الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: التخَتُّمُ بالفِضَّةِ


يجوزُ للرَّجُلِ التخَتُّمُ بخاتَمِ الفِضَّةِ.
الأدِلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أراد أن يكتُبَ إلى رهطٍ أو أُناسٍ مِن الأعاجِمِ، فقيل له: إنَّهم لا يَقبَلونَ كِتابًا إلَّا عليه خاتَمٌ، فاتَّخذَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خاتَمًا مِن فِضَّةٍ، نَقشُه: مُحمَّدٌ رَسولُ اللهِ، فكأنِّي بوَبيصِ- أو ببَصيصِ - الخاتَمِ في إصبَعِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو في كَفِّه ))
2- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اتَّخذَ خاتَمًا مِن ذهَبٍ أو فِضَّةٍ، وجعَلَ فَصَّه ممَّا يلي كَفَّه، ونقَشَ فيه: مُحمَّدٌ رَسولُ الله، فاتخذَ النَّاسُ مِثلَه، فلمَّا رآهم قد اتَّخَذوها رمى به وقال: لا ألبَسُه أبدًا. ثم اتخذَ خاتَمًا مِن فِضَّةٍ، فاتخذَ النَّاسُ خواتيمَ الفِضَّةِ. قال ابنُ عُمَرَ: فلَبِسَ الخاتَمَ بعدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أبو بكرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثمَّ عُثمانُ، حتى وقع مِن عُثمانَ في بئرِ أريس ))
ثانيًا: من الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ ، وابنُ عبد البَرِّ ، والقاضي عِياضٌ ، والقُرطبي ، والنَّووي ، وابنُ تيميَّةَ

انظر أيضا:

  1. (1) وَبِيص أو بَصِيص: بمعنى واحدٍ، وهو اللَّمعانُ والبَريقُ. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (8/455)، ((الكوثر الجاري)) للكوراني (9/352).
  2. (2) أخرَجَه البُخاريُّ (5872) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (2092).
  3. (3) أخرَجَه البُخاريُّ (5866) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (2091).
  4. (4) قال ابن حزم: (واتَّفَقوا على إباحةِ تختُّمِ الرِّجالِ بالفِضَّة). ((مراتب الإجماع)) (ص: 150).
  5. (5) قال ابن عَبدِ البَرِّ: (وأمَّا اتِّخاذُ خاتَمِ الوَرِقِ للرجالِ والنِّساءِ، فمُجتمَعٌ على إجازتِه). ((التمهيد)) (17/99).
  6. (6) قال القاضي عياض: (أجمع العُلَماءُ على جوازِ اتِّخاذِ خواتِمِ الوَرِقِ للرِّجالِ جميعًا). ((إكمال المعلم)) (6/606).
  7. (7) قال القرطبي: (وأجمع العُلَماءُ على جوازِ التخَتُّمِ بالوَرِقِ على الجُملةِ للرِّجالِ). ((تفسير القرطبي)) (10/87).
  8. (8) قال النووي: (قال أصحابُنا: يجوزُ للرجُلِ خاتَمُ الفِضَّة بالإجماعِ). ((المجموع)) (4/444).
  9. (9) قال ابن تَيميَّةَ: (أمَّا خاتَمُ الفِضَّةِ فيُباحُ باتِّفاقِ الأئمَّة). ((مجموع الفتاوى)) (25/63).