الموسوعة الفقهية

الفرع الثالث: حُكمُ وَصلِ الشَّعرِ بالخِرَقِ كالحريرِ وغَيرِه


يجوزُ وَصلُ الشَّعرِ بالخِرَقِ وخُيوطِ الحَريرِ وغَيرِها؛ نصَّ عليه المالِكيَّة ، والحَنابِلة ، وهو قولُ اللَّيثِ بنِ سعدٍ ، واختاره القاضي عياضٌ
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّه ليس بوَصْلٍ ولا هو في معنًى مقصودٍ للوَصلِ
ثانيًا: أنه للتَّجميلِ والتَّحسينِ، كما يُشَدُّ منه فى الأوساط، ويُربَطُ من الحُلي فى الأعناق، ويُجعَلُ فى الأيدى والأرجُلِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((التاج والإكليل)) للموَّاق (1/210)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (1/298)، ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/314).
  2. (2) الحَنابِلة نصُّوا على الجوازِ إذا كان للحاجةِ، فإذا كان أكثَرَ مِن الحاجة، ففيه روايتان: بالكراهةِ والحُرمةِ. يُنظر: ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (1/81)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/90).
  3. (3) قال النووي: (قال اللَّيثُ بن سعد: النهيُ مختَصُّ بالوصلِ بالشَّعرِ، ولا بأس بوَصلِه بصُوفٍ وخِرَقٍ وغيرها). ((شرح النووي على مُسْلِم)) (14/104).
  4. (4) قال القاضي عِياضٍ: (فأمَّا رَبطُ خيوطِ الحرير المُلَوَّنة وشِبهِها ممَّا لا يُشبِهُ الشَّعرَ، فليس من الوَصلِ، ولا هو مَقصِدَه وإنَّما هو للتَّجميلِ والتَّحسينِ، كما يُشَدُّ منه فى الأوساطِ، ويُربَطُ من الحُليِّ فى الأعناق، ويُجعَلُ فى الأيدى والأرجُلِ). ((إكمال المعلم)) (6/652).
  5. (5) ((إكمال المعلم)) للقاضي عِياض (6/652)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/459).
  6. (6) ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض (6/652).