الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: فِدْيةُ تَرْكِ الواجِبِ


يجِبُ بِتَرْكِ الواجِبِ دَمٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال: ((مَن نَسِيَ مِنْ نُسُكِه شيئًا، أو تَرَكَه فلْيُهْرِقْ دمًا))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
 أنَّ مِثْلَه لا يُقالُ بالرأيِ؛ فله حُكْمُ الرَّفْعِ، ولا مخالِفَ له مِنَ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم، وعليه انعقَدَتْ فتاوى التَّابعينَ، وعامَّةِ الأُمَّةِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/25).
  2. (2) ((حاشية الدسوقي)) (2/ 21)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/302).
  3. (3) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/530).
  4. (4) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (2/ 447)، ويُنظر:((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/339).
  5. (5) رواه مالك في ((الموطأ)) (1/419)، والدارقطني (2/244)، والبيهقي (9191). صَحَّح إسناده موقوفا على ابن عباس: النووي في ((المجموع)) (8/99)، وابن كثير في ((إرشاد الفقيهـ)) (1/314)، وصححه ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (17/397)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (1100).
  6. (6) قال الشنقيطي: (إذا علِمْتَ أنَّ الأثَرَ المذكور ثابتٌ بإسنادٍ صحيح، عن ابن عبَّاس، فاعلم أن وجهَ استدلالِ الفقهاء به على سائِرِ الدمِّاء التي قالوا بوجوبها غيرِ الدِّماءِ الثَّابتة بالنَّصِّ؛ أنَّه لا يخلو من أحدِ أمرينِ: الأوَّل: أن يكون له حُكْمُ الرَّفْعِ، بناءً على أنَّه تعبُّد، لا مجال للرأي فيه، وعلى هذا فلا إشكالَ. والثَّاني: أنَّه لو فُرِضَ أنَّه مما للرأي فيه مجال، وأنَّه موقوف ليس له حُكم الرفع، فهو فتوى من صحابي جليلٍ لم يُعْلَمْ لها مخالِفٌ مِنَ الصَّحابةِ، وهم رَضِيَ الله عنهم خيرُ أُسوةٍ بعد رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) ((أضواء البيان)) (4/473)، وانظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/152)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/367).