تم اعتماد المنهجية من الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)
(3) قال الشنقيطي: (اعلَمْ أنهم متَّفقونَ على مُقَدِّماتِ الجماعِ، كالقُبلة، والمفاخَذةِ، واللَّمس بقَصْد اللَّذَّة؛ حرامٌ على المُحْرِم، ولكنَّهم اختلفوا فيما يَلْزَمُه لو فعل شيئًا من ذلك) ((أضواء البيان)) (5/30).
(7) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/449)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/340).
(8) قال ابنُ نجيم: (الجِماعُ فيما دون الفَرْجِ من جملةِ الرَّفَث، فكان منهيًّا عنه بسبَبِ الإحرامِ، وبالإقدامِ عليه يصيرُ مرتكبًا محظورَ إحرامِه) ((البحر الرائق)) (3/16). وقال الشنقيطي: (الأظهرُ في معنى الرَّفَث في الآيةِ أنَّه شامل لأمرين: أحدُهما: مباشرةُ النِّساءِ بالجِماع ومُقَدِّماته. والثَّاني: الكلامُ بذلك، كأن يقولَ المُحْرِم لامرأتِه: إنْ أَحْلَلْنا من إحرامِنا فَعَلْنا كذا وكذا، ومِن إطلاق الرَّفَث على مباشرةِ المرأةِ كجماعها قولُه تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ **البقرة: 187 فالمراد بالرَّفَث في الآية: المباشرةُ بالجماعِ ومُقَدِّماته) ((أضواء البيان)) (5/13). وقال شمس الدين ابن قُدامة: (كلُّ ما فُسِّرَ به الرَّفَثُ ينبغي للمُحْرِمِ أن يجتَنِبَه) ((الشرح الكبير)) (3/328، 329).
(17) ((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 371، 377)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/340).
(18) ذكر شمس الدين ابن قُدامة أنَّ مَن باشر ولم يُنْزِل فعليه شاةٌ في الصحيحِ، وذكره عن سعيد بن المسيب، وعطاء، وابن سيرين، والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. ((الشرح الكبير)) (3/340).
(19) قال ابنُ عثيمين: (فإن باشَرَ ولم يُنْزِلْ بل أمذى، أو كان له شهوةٌ، ولكن لم يُمْذِ، ولم يُنْزِلْ؛ فليس عليه بَدَنةٌ، بل عليه فِدْية أذًى... فالصحيح أنَّ المباشَرة لا تجب فيها البَدَنةُ، بل فيها ما في بقيَّة المحظوراتِ) ((الشرح الممتع)) (7/162).
(20) ((المجموع)) للنووي (7/291)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/340).
(24) قال ابنُ عثيمين: (قلنا: الدَّليلُ القياسُ على الجِماع؛ لأنَّها فِعْلٌ مُوجِبٌ للغُسْلِ مع الإنزال، فأوجب الفِدْية كالجِماعِ، وليس فيها نصٌّ ولا أقوالٌ للصحابة. لكنَّ هذا القياس ضعيفٌ؛ لأنَّه كيف يُقاسُ فَرْعٌ على أصلٍ يخالِفُه في أكثَرِ الأحكامِ؛ فالمباشرةُ مع الإنزالِ لا توافِقُ الجماعَ إلَّا في مسألة واحدةٍ وهي وجوبُ الغُسْلِ، فلا توافِقُه في فسادِ النُّسُك، ولا في وجوبِ قضائِه، ولا في فسادِ الصِّيامِ- على قولِ بعضِ أهلِ العِلْمِ- وحينئذ يقال: ما السببُ في أنَّك ألحَقْتَها به في هذا الحُكْمِ، مع أنَّها تخالِفُه في أحكام أخرى، فلماذا لا تَجْعَلُها مخالِفةً له في هذا الحُكْمِ كما خالَفَتْه في الأحكامِ الأخرى؟! فالصحيحُ أنَّ المباشَرةُ لا تجِبُ فيها البَدَنةُ، بل فيها ما في بقيَّة المحظوراتِ). ((الشرح الممتع)) (7/163).