مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الموسوعة الفقهية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة الفقهية
  3. كتابُ الحَجِّ
  4. الباب الرَّابِع: الإِحْرامُ
  5. الفصل الثَّاني: سُنَنُ الإحرامِ
  • المراجع المعتمدة
  • اعتماد منهجية الموسوعة
  • منهج العمل في الموسوعة
  • كيفية الاستخدام
  • تصفح الموسوعة

 

المبحث الثَّالِث: التَّطَيُّبُ التشكيل

محتويات الصفحة:


المَطْلَب الأوَّل: حُكْمُ الطِّيبِ قَبْلَ الإحرامِ
يُسَنُّ التطَيُّبُ في البَدَنِ- لا في الثِّيابِ- قبل الدُّخولِ في الإحرامِ؛ استعدادًا له، ولو بَقِيَ أَثَرُه بعدَ الإحرامِ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّةِ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/345)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 479). ، والشَّافِعِيَّة ((المجموع)) للنووي (7/218)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/479). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/360)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/406). ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَفِ قال النووي: (وبه قال جمهور العلماء مِنَ السَّلَف, والخلف, والمحدِّثين, والفقهاء؛ منهم: سعد بن أبي وقاص, وابن عباس, وابن الزبير, ومعاوية, وعائشة, وأم حبيبة, وأبو حنيفة, والثوري, وأبو يوسف, وأحمد, وإسحاق, وأبو ثور, وابن المُنْذِر, وداود وغيرهم) ((المجموع)) (7/221-222)، ويُنْظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/258). .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كنتُ أطَيِّبُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم لإحرامِه قبل أن يُحْرِمَ، ولِحِلِّه قبل أن يَطوفَ بالبَيْتِ )) رواه البخاري (1539)، ومسلم (1189) واللفظ له. .
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كأنِّي أنظُرُ إلى وَبيصِ الطِّيبِ وبِيصُ الطِّيبِ: أي بَرِيقُه. ((لسان العرب)) لابن منظور (7/ 104). في مفارِقِ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم وهو مُحْرِمٌ )) رواه البخاري (1538)، ومسلم (1190). .
3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها )) رواه أبو داود (1830) واللفظ له، وأحمد (24546)، وأبو يعلى في ((المسند)) (4886 )، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (9052 ). حسنه النووي في ((المجموع)) (7/219) وقال الصنعاني في ((سبل السلام)) (2/307): ثابت، ووثق رجال إسناده الشَّوْكاني في ((السيل الجرار)) (2/181) وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1830)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1622). .
ثانيًا: أنَّ الطِّيبَ معنًى يرادُ للاستدامَةِ؛ فلم يمنَعِ الإحرامُ مِنِ استدامَتِه؛ كالنِّكاحِ ((المجموع)) للنووي (7/222). .
ثالثًا: أنَّ المقصودَ مِنِ اسْتِنانِه حصولُ الارتفاقِ به حالةَ المنْعِ منه كالسَّحورِ للصَّوْمِ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/345). .
المَطْلَب الثَّاني: التطيُّبُ في ثَوْبِ الإحرامِ
يُمنَعُ الْمُحْرِمُ مِن تطييبِ ثيابِ إحرامِه قبل الإحرامِ وبَعدَه، وهو مَذْهَبُ الحَنَفيَّةِ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/345)، ويُنظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/394). ، والمالِكِيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/220)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/226). ، وقولٌ للشافِعِيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (3/71)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/270). ، وقولٌ للحَنابِلَةِ، اختاره الآجريُّ ((الفروع)) لابن مفلح (5/325)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/407). ، واختارَه ابنُ باز قال ابنُ باز: (لا يجوز للمُحْرِم أن يضع الطِّيبَ على الرداء والإزار، وإنما السنَّة تطييبُ البدن؛ كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يُطَيِّبها عند الإحرام؛ لقوله- عليه الصَّلاةُ والسَّلام-: «لا تلبسوا شيئًا من الثياب مَسَّه الزَّعفران أو الوَرْس». فالسنَّة أنَّه يتطيب في بدنه فقط، أمَّا ملابس الإحرام فلا يُطَيِّبها، وإذا طَيَّبَها لا يَلْبَسها حتى يَغْسِلَها أو يُغَيِّرَها. ((مجموع فتاوى ابن باز)) (17/125-126). ، وابنُ عُثيمين قال ابنُ عُثيمين: (قال بعض العلماء: لا يجوز لُبْسُه إذا طيَّبه؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لا تَلْبَسوا ثوبًا مَسَّه الزعفران ولا الوَرْس))، فنهى أن نلبس الثَّوبَ المطَيَّب، وهذا هو الصحيح) ((الشرح الممتع)) (7/65). .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال في المُحْرِم: ((لا يَلْبَسْ ثوبًا مَسَّه وَرْسٌ ولا زَعْفران )) رواه البخاري (366)، ومسلم (1177). .
ثانيًا:أنَّ الطِّيبَ يبقى في الثَّوبِ ولا يُستَهْلَك بخلافِ البَدَنِ، فلا يُقاسُ عليه ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (2/172)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (7/65). .

انظر أيضا:
  • المبحث الأوَّل: الاغتسالُ.
  • المبحث الثَّاني: إحرامُ الرَّجُلِ في إزارٍ ورِداءٍ .
  • المبحث الرَّابِع: الإحرامُ عَقِبَ صلاةٍ، وهل له صلاةٌ تَخُصُّه؟.
  • المبحثُ الخامِسُ: التَّلْبِيَةُ  .

  • الهوامش
    22 22
    • أسماء الفائزين - مسابقة الدرر - رجب 1442هـ ...
    • الحرم المكي ومضاعفة الأجر فيه ...
    • بلغ ولو آية ...
    • شراء نسخ pdf ...
    • dorar English ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الحديثية
    3. الأرشيف
    4. إصداراتنا
    5. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ