الموسوعة الفقهية

المبحث الرابع: من نذر اعتكافَ يومٍ هل يدخُلُ فيه اللَّيلُ؟


 من نذَرَ اعتكافَ يَومٍ، فلا يدخُلُ فيه اللَّيلُ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (3/113). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/493). ، والحَنابِلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/503)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/210). ؛ وذلك لأنَّ مُطلَقَ اليوم يقَع على الزَّمانِ مِن طلوعِ الفَجرِ إلى غروبِ الشَّمسِ، ولا يلزَمُه اعتكافُ اللَّيل؛ لأنَّه لا يتخلَّل زمانَ الاعتكافِ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/501).

انظر أيضا: