الموسوعة الفقهية

المبحث الأول: التَّتابُعُ في القضاءِ


لا يجِبُ التَّتابُعُ في قضاءِ رَمَضانَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ، وعليه أكثَرُ أهلِ العِلمِ
الأدِلَّة
أولًا من الكتاب
عمومُ قَولِه تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184]
وجه الدلالة:
أنَّ الله تعالى أطلق القَضاءَ ولم يُقَيِّدْه
ثانيًا: من الآثار
وقال ابنُ عباس رَضِيَ اللهُ عنهما: ((لا بأسَ أن يُفَرِّقَ))
ثالثًا: لأنَّه صومٌ لا يتعلَّقُ بزمانٍ بعَينِه، فلم يجِبْ فيه التتابُعُ، كالنَّذرِ المُطلَق

انظر أيضا:

  1. (1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/307)، ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص425).
  2. (2) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (2/351)، وينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (1/147) ((الذخيرة)) للقرافي (2/523).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (2/371)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/187).
  4. (4) ((الفروع)) لابن مفلح (5/61)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/158).
  5. (5) قال ابنُ قدامة: (وهو قولُ ابن عباس وأنس بن مالك، وأبي هريرة وابن محيريز وأبي قلابة، ومجاهد وأهل المدينة، والحسن وسعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة، والثوري والأوزاعي، والشَّافعي وإسحاق) ((المغني)) (3/158).
  6. (6) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/307).
  7. (7) رواه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم قبل حديث (1950)، ووصَلَه ابن حجر في ((تغليق التعليق)) (3/186-187).
  8. (8) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 159).