الموسوعة الفقهية

المبحث الأول: حكمُ صَومِ الحامِلِ والمرضِعِ  


يُباحُ للحامِلِ والمرضِعِ الفِطرُ في رَمَضانَ، سواءٌ خافتا على نَفْسَيهِما أو على وَلَدَيْهما، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (3/92)، وينظر: ((المبسوط)) للشيباني (2/245). ، والمالكيَّة ((منح الجليل)) لعليش (2/151)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/278)، ((الاستذكار)) لابن عبد البر (10/223). ، والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/267)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (2/113). ، والحَنابِلة ((الفروع)) لابن مفلح (4/446)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة ( 3/149).
الدَّليل منَ السُّنَّة:
عن أنسِ بنِ مالكٍ الكعبيِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ وضعَ عنِ المسافرِ شطرَ الصَّلاةِ، وعنِ المسافرِ والحاملِ والمرضعِ الصَّومَ، أوِ الصِّيام)) أخرجه الترمذي (715)، والنسائي (2315)، وابن ماجه (1667) واللفظ له
حسنه الترمذي، وابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (2/43)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (2315)
وذهب إلى تصحيحه ابن خزيمة في ((صحيحهـ)) (3/461).

أي وضَعَ عنهما لُزُومَ الصِّيامِ في أيَّامِ الحَملِ والرَّضاعةِ.

انظر أيضا: