الموسوعة الفقهية

المبحث الأول: حكمُ صَومِ الرَّجُلِ الكبيرِ والمرأةِ العَجوزِ


يُباح الفِطرُ للشَّيخِ الكبيرِ والمرأةِ العَجوزِ، اللَّذينِ لا يُطيقانِ الصَّومَ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قولُه تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184]
قال ابنُ عبَّاسٍ: «ليسَتْ بمنسوخةٍ، هو الشَّيخُ الكبيرُ، والمرأةُ الكبيرةُ لا يستطيعانِ أن يصوما، فيُطعِمانِ مكانَ كُلِّ يومٍ مِسكينًا»
ثانيًا: من الإجماع
نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنذِرِ ، وابنُ حَزمٍ ، وابنُ عبدِ البَرِّ

انظر أيضا:

  1. (1) رواه البخاري (4505).
  2. (2) قال ابنُ المنذر: (وأجمعوا على أنَّ للشَّيخِ الكبيرِ، والعجوزِ؛ العاجزينِ عَنِ الصَّومِ أن يُفطِرَا). ((الإجماع)) (ص50).
  3. (3) ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص40).
  4. (4) ((الاستذكار)) لابن عبد البر (10/213).