الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: حُكم الرُّجوع في الصدقة


لا يجوز الرُّجوعُ في الصَّدَقةِ، بعد أن يقبِضَها المتصدَّقُ عليه.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مثَل الذي يرجِعُ في صَدَقَتِه، كمثَلِ الكَلبِ يَقيءٌ، ثم يعودُ في قَيئِه فيأكُلُه )) رواه مسلم (1622)
2- عن عبد اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّاب تصدَّقَ بفَرَسٍ في سبيلِ الله، فوجَدَه يُباعُ، فأراد أن يَشتَرِيَه، ثم أتى النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فاستأمَرَه استأمره: استشاره. ((لسان العرب)) (4/30). ، فقال: لا تعُدْ في صَدَقَتِك. فبذلك كان ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، لا يَترُكُ أن يبتاعَ شيئًا تصدَّقَ به، إلَّا جَعَلَه صدقةً )) رواه البخاري (1489)، ومسلم (1621)
ثانيًا: مِنَ الآثارِ 
عن عُمَرَ بنِ الخطَّاب رَضِيَ اللهُ عنه قال: (مَن وهَبَ هِبةً لِصِلةِ رَحِمٍ، أو على وَجهٍ صَدَقةٍ، فإنَّه لا يَرجِعُ فيها) رواه مالك في ((الموطأ)) (4/1091) (2790)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (13/ 32)، والبيهقي (6/182) (12386). قال العيني في ((نخب الأفكار)) (14/327): طريقه صحيح، وصحَّح إسنادَه الألباني على شرط مسلم في ((إرواء الغليل)) (6/55).
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على عَدَمِ جوازِ الرُّجوعِ في الصَّدَقةِ: ابنُ حَزمٍ قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا أنَّ أخذَ المتصدِّقِ بِغَيرِ حقٍّ ما تصدَّقَ به بعد أنْ قبَضَه المتصدَّقُ عليه؛ حرامٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 97). ، وابنُ حَجَرٍ العسقلانيُّ قال ابنُ حجر: (أمَّا الصَّدقةُ فاتَّفقوا على أنَّه لا يجوزُ الرُّجوعُ فيها بعد القَبضِ). ((فتح الباري)) (5/235).
رابعًا: أنَّها خرجَتْ عَن مِلكِه على طريقِ الثَّوابِ، وابتغاء وَجهِ الله تعالى، ولا يصلُحُ الرُّجوعُ عن ذلك ((كفاية الطالب الرباني)) للبقاعي (2/333).

انظر أيضا: