الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: السُّنَّة في وقت إخراجِ صدقة الفطر


الأفضَلُ إخراجُ زكاةِ الفِطرِ يَومَ العِيدِ قَبلَ صلاةِ العيدِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال الله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى [الأعلى: 14-15]
وجه الدَّلالة:
أنَّ المراد بـمن تَزكَّى مَن أدَّى صدقةَ الفِطرِ، ثمَّ غدا ذاكرًا لله إلى المصلَّى فصلَّى ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطَّال (3/566)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/372)، ((فتح الباري)) لابن حجر (3/375).
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((أمَر رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بزكاةِ الفِطرِ أن تُؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ )) رواه البخاري (1503)، ومسلم (986)
2 - عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ )) أخرجه أبو داود (1609) واللفظ له، وابن ماجه (1827)
صححه الحاكم في ((المستدرك)) (1507) وقال: على شرط البخاري، وابن الملقن في ((شرح البخاري)) (10/636)، وابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (15/271).

ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: العبدريُّ قال العبدري: (أجمَعوا على أنَّ الأفضَلَ أنْ يُخرِجَها يومَ الفِطرِ قبلَ صلاةِ العيدِ). ((المجموع)) للنووي (6/142)، ، وابنُ الحاجب قال العدويُّ: (قيَّده ابن الحاجب بقَبل الغُدوِّ إلى المصلَّى، وحكى عليه الاتفاق). ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/514).

انظر أيضا: