الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: على مَن تجِبُ زكاة الفِطر؟


تجب زكاةُ الفِطرِ على كلِّ مسلمٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أنثى، حرٍّ أو عبدٍ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فَرَضَ زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، على كلِّ حرٍّ أو عبْدٍ، ذكَرٍ أو أنثى من المُسلمينَ ))
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
 نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ رشدٍ ، وابنُ قُدامةَ

انظر أيضا:

  1. (1) - رواه البخاري (1504)، ومسلم (984).
  2. (2) )) قال ابنُ رُشْدٍ: (أجْمعوا على أنَّ المُسلمينَ مُخاطَبون بها، ذُكرانًا كانوا أو إناثًا، صِغارًا أو كِبارًا، عبيدًا أو أحرارًا؛ لحديثِ ابنِ عُمَرَ المتقدِّمِ، إلَّا ما شذَّ فيه اللَّيثُ، فقال: ليس على أهلِ العَمودِ زكاةُ الفِطر، وإنَّما هي على أهلِ القرى، ولا حُجَّةَ له، وما شذَّ أيضًا مِن قَولِ مَن لم يوجِبْها على اليَتيمِ). ((بداية المجتهد)) (1/279). وقال ابنُ رُشْدٍ أيضًا: (اتَّفقوا على أنَّها تَجِبُ على المرءِ في نفْسِه، وأنَّها زكاةُ بَدَنٍ لا زكاةُ مالٍ، وأنَّها تَجِبُ في وَلَدِه الصِّغار عليه إذا لم يكُنْ لهم مالٌ، وكذلك في عَبيدِه إذا لم يكن لهم مالٌ) ((بداية المجتهد)) (1/279).
  3. (3) )) قال ابنُ قدامة: (زكاةُ الفِطرِ تَجِبُ على كلِّ مسلمٍ، مع الصَّغيرِ والكبيرِ، والذُّكوريُّة والأنوثيَّة، في قولِ أهلِ العِلمِ عامَّةً، وتجِبُ على اليَتيمِ، ويُخرِجُ عنه وليُّه مِن مالِه، لا نعلَمُ أحدًا خالف في هذا، إلَّا محمَّدَ بنَ الحَسَنِ؛ قال: ليس في مالِ الصَّغيرِ مِن المُسلمينَ صَدَقةٌ) ((المغني)) (3/79).