الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: تعريفُ زكاة الفطر


الزَّكاة لُغةً:
أصل الزَّكاةِ في اللُّغة: الطَّهارة، والنَّماء، والبَرَكة
الفِطر لُغةً:
(الفاء والطاء والراء) أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على فتحِ شيءٍ وإبرازِه
تعريف زكاة الفِطر شرعًا:
زكاة الفِطر : صدقةٌ مُقدَّرة عن كلِّ مسلمٍ قبل صلاةِ عِيدِ الفِطر في مصارِفَ معيَّنة

انظر أيضا:

  1. (1) ((النهاية)) لابن الأثير (2/307)، ((لسان العرب)) لابن منظور (14/358).
  2. (2) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 510).
  3. (3) يُقالُ: زكاةُ الفِطر وصَدَقةُ الفطر، وأضيفَتِ الزَّكاةُ إلى الفِطر؛ لأنَّه سبَبُ وُجوبِها، فهو من إضافةِ الشَّيءِ إلى سَبَبِه، ويقال للمُخرَج فِطرةٌ- بكسر الفاء لا غير- وهي لفظة مولَّدة لا عربيَّة ولا معرَّبة، بل اصطلاحيَّة للفُقَهاء، وكأنَّها من الفِطرة التي هي الخِلقة، أي: زكاةُ الخلقة، ويراد بها الصَّدقةُ عن البَدَنِ والنفْسِ. انظر: ((المجموع)) للنووي (6/103)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/245).
  4. (4) ((معجم لغة الفقهاء)) لمحمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنيبي (ص: 233)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (62/317)، ويُنظر: ((البناية شرح الهداية)) (3/481).