الموسوعة الفقهية

الفصل السابع: هل يُشترَطُ مرورُ حَوْلٍ في زَكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ؟


لا يُشترط مرورُ حَوْلٍ في زَكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:  
نقل الإجماعَ على ذلك الماوَرديُّ ، وابنُ حَزمٍ ، وابنُ حَجرٍ


انظر أيضا:

  1. (1) قال الماورديُّ: (فأمَّا ما يتكامل نماؤُه بوجودِه، فمِثل الزَّرع والثَّمرة، فلا يُعتبر فيه الحولُ إجماعًا). ((الحاوي الكبير)) (3/88).
  2. (2) قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا على أنَّ الزكاة تتكرَّرُ في كلِّ مال عند انقضاء كلِّ حوْل، حاشَا الزَّرع والثمار). ((مراتب الإجماع)) (ص: 38).
  3. (3) قال ابنُ حَجر: (أجمع العلماءُ على اشتراط الحَول في الماشية والنَّقد، دون المُعشَّرات). ((فتح الباري)) (3/311).