مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الموسوعة الفقهية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة الفقهية
  3. كتابُ الزَّكاةِ
  4. الباب الخامس: باب زكاة الزُّروع والثِّمار
  5. الفصل الأوَّل: حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار، والحقُّ الواجب فيها
  • المراجع المعتمدة
  • اعتماد منهجية الموسوعة
  • منهج العمل في الموسوعة
  • كيفية الاستخدام
  • تصفح الموسوعة

 

المبحث الأوَّل: حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار التشكيل

محتويات الصفحة:


تجِبُ زكاةُ الزُّروعِ والثِّمارِ، إذا توفَّرَتْ شُروطُهما.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ [البقرة: 267].
وجه الدَّلالة:
أنَّه سبحانه أمَرَ عبادَه المؤمنينَ بإنفاقِ الصَّدقاتِ ممَّا أُخرِجَ مِنَ الأرضِ، والثِّمارُ خارِجةٌ منها ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/209)، ((تفسير القرطبي)) (3/321)، ((تفسير ابن كثير)) (1/697). .
2- قولُه تعالى: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: 141].
وجه الدَّلالة:
أنَّ المرادَ بالحقِّ في الآيةِ عند عامَّةِ أهلِ التَّأويلِ، الزَّكاةُ المفروضةُ فيما تُنبِتُه الأرضُ؛ فإنَّه لا حقَّ فيما أخرَجَتْه الأرضُ غَيرُها ((تفسير ابن كثير)) (3/348)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/494)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/53)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/381). .
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دونَ خَمسِ ذَودٍ صَدقةٌ، وليس فيما دونَ خَمسِ أوسُقٍ الأوسُقُ: جمعُ وَسْقٍ، وأصله في اللُّغة الحِمْلُ، والمراد بالوَسْقِ سِتُّونَ صاعًا، كلُّ صاعٍ خَمسةُ أرطالٍ وثُلُثٌ بالبغدادي. ((المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)) للفيومي (2/660)، ((شرح النووي على مسلم)) (7/49). صدقةٌ)) رواه البخاري (1405)، ومسلم (979) .
وجه الدَّلالة:
أنَّ مفهومَ الحَديثِ يدلُّ على أنَّه إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ، كان فيه الزَّكاةُ قال النووي في حديث: ((ليس فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ صدقةٌ)) : (في هذا الحديث فائدتان: إحداهما: وجوبُ الزَّكاةِ في هذه المحدوداتِ، الثانية: أنَّه لا زكاةَ فيما دون ذلك). ((شرح النووي على مسلم)) (7/49). وقال: (أجمع العلماءُ مِنَ الصَّحابة والتابعين ومَن بعدَهم على وجوب الزَّكاة في التَّمرِ والزَّبيب). ((المجموع)) (5/451). .
2- عن عبد الله بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((فيما سقتِ السماءُ والأنهارُ والعيونُ أو كان عَثَريًّا العَثري: هو مِنَ النَّخيلِ، الذي يشرَبُ بعروقِه مِن ماءِ المَطَرِ يجتمِعُ في حَفيرةٍ، وقيل: هو العِذْيُ. وقيل: هو ما يُسقى سَيحًا. والأول أشهَرُ. ((النهاية)) لابن الأثير (3/182). ، العُشْرُ، وما سُقِي بالنَّضْحِ، نِصفُ العُشرِ )) رواه البخاريُّ (1483). .
3- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه سَمِعَ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((فيما سَقَتِ الأنهارُ والغَيمُ، العُشورُ، وفيما سُقِيَ بالسَّانيةِ نِصفُ العُشرِ )) رواه مسلم (981). .
وجه الدَّلالة من هذه النصوص:
أنَّ ((ما)) في قوله عليه الصَّلاةُ والسَّلام: (فيما سَقَت)، وقوله: (وفيما سُقِيَ) مِن صِيَغِ العمومِ، فتجِبُ الزَّكاةُ في كلِّ ما يخرُجُ مِنَ الأرضِ مِن غَيرِ قَيدٍ ((البناية شرح الهداية)) للعيني (3/420)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/253)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/209). .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على وجوبِ زكاةِ الزُّروعِ والثِّمار في الجملة: الماوَرْديُّ قال الماوَرْدي: (الأصل في وجوبِ الزَّكاة في الثِّمارِ الكتاب والسُّنة والإجماع...وأجمع المسلمونَ على وجوبِها، وإنِ اختلفوا في قدْرِ ما يجب فيه). ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/209). ، وابنُ حَزمٍ قال ابنُ حزم: (وجبت الزَّكاةُ فيما زاد على خمسةِ أوسُقٍ، بنصِّ قولِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وبالإجماعِ المتيقَّنِ على ذلك). ((المحلى)) (4/24). ، والكاسانيُّ قال الكاسانيُّ في زكاة الزروع والثمار: (الدَّليلُ على فرضِيَّتِه الكتابُ والسُّنة والإجماع والمعقول...وأمَّا الإجماعُ فلأنَّ الأمَّة أجمعَتْ على فرضِيَّةِ العُشرِ). ((بدائع الصنائع)) (2/53، 54). ، والنوويُّ قال النوويُّ في حديث: ((ليس فيما دون خَمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ)): (في هذا الحديث فائدتان: إحداهما: وجوبُ الزَّكاةِ في هذه المحدودات، الثانية: أنَّه لا زكاة فيما دون ذلك، ولا خلاف بين المسلمين في هاتين إلَّا ما قال أبو حنيفةَ وبعض السَّلف: أنَّه تجِبُ الزَّكاة في قليل الحَبِّ وكثيرِه، وهذا مذهَبٌ باطِلٌ مُنابِذٌ لصريحِ الأحاديث الصَّحيحة). ((شرح النووي على مسلم)) (7/49). وقال: (أجمع العلماء من الصَّحابة والتابعين ومَن بعدَهم على وجوبِ الزَّكاة في التَّمرِ والزَّبيبِ). ((المجموع)) (5/451). .
رابعًا: أنَّ إخراجَ زكاة الزُّروعِ والثِّمار إلى الفَقيرِ مِن بابِ شُكرِ النِّعمةِ، وإقدارِ العاجِزِ وتقويتِه على القيامِ بالفرائِضِ، ومن بابِ تطهيرِ النَّفسِ عن الذُّنوبِ وتزكيتِها، وكلُّ ذلك لازِمٌ عقلًا وشَرعًا ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/54). .

انظر أيضا:
  • المبحث الثاني: هل في الزُّروعِ والثِّمار حقٌّ واجِبٌ سوى الزَّكاةِ؟ .

  • الهوامش
    22 22
    • الحرم المكي ومضاعفة الأجر فيه ...
    • مسابقة الدرر - جمادى الآخرة 1442
    • شراء نسخ pdf ...
    • dorar English ...
    • شارك معنا ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الحديثية
    3. الأرشيف
    4. إصداراتنا
    5. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ