الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: انفرادُ صِغارِ الماشِيَة


إذا كانت صِغارُ الماشيةِ مُنفردةً ، فإنَّه يجِبُ فيها الزَّكاةُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ من المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ أبي يوسُفَ وزُفَرَ مِنَ الحنفيَّة ، واختاره أبو عُبيدٍ القاسمُ بنُ سلَّامٍ
الدَّليل مِنَ السُّنَّة: 
عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه كتب له هذا الكتابَ لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدقةِ التي فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المسلمينَ، والتي أمَرَ اللهُ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها من المسلمينَ على وجْهِها، فلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فوقها فلا يُعطِ: في أربعٍ وعشرينَ مِنَ الإبِلِ، فما دونها من الغَنَمِ- من كلِّ خمسٍ شاةٌ، إذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ... ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ عمومَ النصِّ يشمَلُ الصِّغارَ والكِبارَ

انظر أيضا:

  1. (1) قال البهوتي: (يُتصوَّر أخذُها فيما إذا بدَّلَ الكبارَ بالصِّغارِ، أو نتجَتْ ثم ماتَتِ الأمهاتُ بناءً على أنَّ حولَها حولُ أصلِهـ). ((كشاف القناع)) (2/192).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/256)، ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/779).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (2/167)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/64).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/192)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/451).
  5. (5) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/31)، ((تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي)) (1/266).
  6. (6) ((تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي)) (1/266).
  7. (7) رواه البخاري (1454).
  8. (8) ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/187)، ((المنتقى شرح الموطأ)) لأبي الوليد الباجي (2/143).