الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: نِصاب زكاة البقر


يبدأ نِصابُ البَقَرِ من ثلاثين بقرةً، وفيها تبيعٌ أو تبيعة، وفي الأربعينَ مُسِنَّة التَّبيعُ ما أتمَّ سَنَةً، والمُسنَّةُ ما أتمَّتْ سنتين. ينظر: ((حاشية ابن عابدين)) (2/280)، ((المجموع)) للنووي (5/415)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/191)، ((حاشية العدوي)) (1/501). ، وإذا كانت ستِّين ففيها تبيعانِ أو تبيعتانِ، ثم هكذا: في كلِّ ثلاثينَ تبيعٌ أو تبيعة، وفي كلِّ أربعينَ مُسنَّة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (2/336)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/231). ، والمالكيَّة ((الشرح الكبير)) للدردير (1/435)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/89، 90). ، والشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (2/152)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/54). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/191)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين بن قدامة (2/499). ، وهو مذهَبُ الظَّاهِريَّة كان ابنُ حزم يخالِفُ في ذلك، ثم رجع إليه، وفي ذلك يقول: (ثم استدرَكْنا فوجدْنا حديثَ مسروقٍ إنَّما ذَكَرَ فيه فعل معاذ باليَمَن في زكاةِ البَقَر؛ وهو بلا شكٍّ قد أدرك معاذًا وشهِد حُكمَه وعَمَلَه المشهورَ المُنتَشِر، فصار نقْلُه لذلك- ولأنَّه عن عهدِ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم- نقلًا عن الكافَّةِ عن معاذٍ بلا شكٍّ؛ فوجَبَ القَولُ بهـ) ((المحلى)) (4/106). ، وقد حُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (لا خلافَ بين العلماء أنَّ السُّنةَ في زكاةِ البَقَرِ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابِه؛ ما قال معاذُ بن جبلٍ: في ثلاثين بقرةً تبيعٌ، وفي أربعينَ مسنَّةٌ، والتبيعُ والتبيعةُ في ذلك عندهم سواءٌ). ((التمهيد)) (2/273، 274). وقال أيضًا: (ولا خلافَ بين العلماء أنَّ السُّنةَ في زكاةِ البَقَرِ ما في حديث معاذٍ هذا، وأنَّه النِّصَابُ المُجتَمَع عليه فيها). ((الاستذكار)) (3/188). وقال الصنعاني: (والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الزَّكاةِ في البَقَرِ، وأنَّ نِصابَها ما ذُكِرَ، وهو مُجمَعٌ عليه في الأمرين). ((سبل السلام)) (2/125). لكنَّ الخلافَ ثابِتٌ في تحديدِ نِصابِ البَقَرِ، وأشار إلى ذلك ابنُ قدامة بقوله: (لا زكاةَ فيما دون الثلاثينَ مِنَ البَقَرِ في قولِ جُمهورِ العُلَماء وحكي عن سعيد بن المسيب، والزهري أنهما قالا: في كل خمس شاة). ((المغني)) (2/442)، وينظر: ((المحلى)) (6/5 رقم 673).
الدليل من الآثار:
عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه قال: (في البقر في ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة).  أخرجه عبد الرزاق (7054) واللفظ له، وابن أبي شيبة (10188)وصححه ابن حزم في ((المحلى)) (4/ 93).



انظر أيضا: