الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: حُكمُ زكاةِ المُستغَلَّات


تؤخَذُ زكاةُ المُستغلَّاتِ مِن غَلَّتها وإيرادِها، لا مِن قِيمَتِها، وذلك بعد مرورِ حوْلٍ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ، والشافعيَّة في الأصحِّ ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي هُريرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليس على المُسلمِ في عبْدِه ولا فرَسِه صدقةٌ ))
وجه الدَّلالة:
 أنَّ عمومَ الحَديثِ يتناوَلُ حالةَ استغلالِهما بالكِراءِ
ثانيًا: أنَّه لم يُؤثَر نصٌّ واضح يوجِبُ الزَّكاةَ في العَقارات والأراضي المأجورة
ثالثًا: أنه لم يُؤثَر نصٌّ كذلك يوجِبُ الزَّكاةَ الفوريَّة في غلَّةِ العَقارات والأراضي المأجورةِ غيرِ الزراعيَّةِ
رابعًا: أنَّه مالٌ مُستفادٌ بعَقدِ مُعاوضةٍ، فأشبَهَ ثَمَنَ المبيعِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/301)، ويُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد (2/391).
  2. (2) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (3/296)، ويُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/271).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 115)، وينظر:  (( المغني)) (3/57).
  4. (4) رواه البخاري (1463)، ومسلم (982) واللفظ له.
  5. (5) ((الدراري المضية شرح الدرر البهية)) للشوكاني (2/160).
  6. (6) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي)) (4-1/198).
  7. (7) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي)) (4-1/198).
  8. (8) ((المغني)) لابن قدامة (3/57).