الموسوعة الفقهية

تمهيدٌ: حُكْم كَسْرِ عِظامِ أَهْلِ القُبورِ


لا يجوزُ كَسرُ عِظامِ المَيِّت، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [9000] ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 227). ويُنظر: ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (3/309). ، والمالِكيَّة [9001] ((منح الجليل)) لعليش (1/505). ويُنظر: ((المدخل)) لابن الحاج (3/242). ، والشَّافعيَّة [9002] ((المجموع)) للنووي (5/300،301). ويُنظر: ((الأم)) للشافعي (1/316). ، والحَنابِلَة [9003] ((الفروع)) لابن مفلح (1/148). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/343).
الأدلَّة:
أولًا: من الآثار
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: (كَسْرُ عَظْمِ المَيِّت ككَسْرِه حيًّا ) أخرجه ابن سعد في ((الطبقات)) (10/ ٤٤٥) واللفظ له ، وإسحاق بن راهويه في ((المسند)) (1171) ، وأحمد (24686) قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (1/ 150): غير مرفوع أكثر، ‌وقال شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (24739) عن الموقوف: هو الراجح.
ثانيًا: أنَّ كلَّ ما لا يليقُ بالميتِ في حالِ حياتِهِ، لا يُفْعَلُ به بعد مماتِه إلَّا ما أَذِنَ الشَّرْعُ فيه [9005] يُنظر: ((المدخل)) لابن الحاج (3/242).

انظر أيضا: