الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: حُكمُ تشييعِ المرأة للجِنازة


اختلف أهلُ العلم في حُكْم تشييعِ المرأةِ للجِنازة على أقوالٍ؛ أقواها قولان:
القول الأول: يُكْرَه للمرأةِ اتِّباعُ الجِنازة، وهو مَذهَب الشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وقولُ بَعضِ السَّلَف
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أمِّ عطيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها، قالت: ((نُهِينَا عن اتِّباعِ الجنائِزِ، ولم يُعْزَمْ علينا ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
قولها: (وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنا) معناه نُهِينا نَهْيًا غيرَ مُحَتَّمٍ، وهو محمولٌ على كراهَةِ التَّنزيهِ
القول الثاني: يَحْرُم عليهِنَّ اتِّباعُ الجِنازة، وهو مذهَبُ الحَنفيَّة ، وهو قولُ ابنِ بازٍ ، وابنِ عُثيمين
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أمِّ عطيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها، قالت: ((نُهِينَا عن اتِّباع الجنائِزِ، ولم يُعْزَمْ عَلَيْنا ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
النَّهْيُ في الحديث للتَّحريمِ؛ لأنَّ الأَصْلَ في النَّهيِ التَّحريمُ
ثانيًا: لِمَا يُخْشَى في ذلك من الفتنة لهنَّ وبِهِنَّ، وقلة صَبْرِهن

انظر أيضا:

  1. (1) ((المجموع)) (5/277)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/116).
  2. (2) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/129). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/356).
  3. (3) ((الأوسط)) لابن المنذر (5/420).
  4. (4) أخرجه البخاري (1278) واللفظ له، ومسلم (938).
  5. (5) ((المجموع)) (6/277). قال ابن حجر في معنى ((لم يعزم علينا)): (أي: لم يُؤَكِّدْ علينا في المنْعِ كما أكَّد علينا في غيرِه مِن المنهيَّاتِ؛ فكأنَّها قالتْ: كَرِه لنا اتِّباعَ الجنائِزِ مِن غيرِ تَحريمٍ) ((فتح الباري)) لابن حجر (3/145).
  6. (6) ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 402). ويُنظر: ((الدر المختار)) للحصكفي (2/232).
  7. (7) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/344).
  8. (8) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/330).
  9. (9) أخرجه البخاري (1278) واللفظ له، ومسلم (938).
  10. (10) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/344).
  11. (11) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/344). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/330).