الموسوعة الفقهية

المطلب الخامس: إعادةُ صلاةِ الجِنازة


اختَلَف أهلُ العلمِ في إعادةِ صلاةِ الجِنازة، على قولينِ:
القول الأوّل: مَن صلَّى على جِنازة، فإنَّه لا يُعيدُ الصَّلاةَ عليها مرَّةً ثانيةً، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفِقهيةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة- وهو الأصحُّ عندهم- ، والحَنابِلَة ؛ وذلك لأنَّ الإعادةَ نافلةٌ، وصلاةُ الجِنازةِ لا يُتنفَّلُ بمثلِها
القول الثاني: مَن صلَّى على جِنازة فله أن يُعيدَ الصَّلاةَ عليها مع جماعةٍ أخرى، وهو وجهٌ عند الشافعيَّة ، وقولٌ عند الحَنابِلَة ، واختيارُ ابنِ تيميَّةَ ، وابنِ باز ؛ وذلك قياسًا على سائرِ الصَّلواتِ في جوازِ إعادتِها مع مَن يُصلِّي جماعةً

انظر أيضا:

  1. (1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/195)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 390). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/311)؛ لأنَّه لا يُصلَّى على المَيِّت عندهم إلَّا مرةً واحدةً إلَّا لمسوِّغات ذكروها، ومن باب أَوْلى مَن صلَّاها لا يُعيدها.
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/54). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/137، 143). ونصُّوا على كراهةِ تكريرِها.
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (5/246)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/361). وعندهم لا يُستحبُّ له الإعادةُ، بل المُستحَبُّ تركُها.
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/372). ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/122)، وصرَّح الحنابلة بالكراهة.
  5. (5) ((المهذب)) للشيرازي (1/249).
  6. (6) قال النوويُّ: (إذا صلَّى على الجِنازَةِ جماعةٌ أو واحد ثم صلَّت عليها طائفةٌ أخرى، فأراد مَن صلَّى أولًا أن يُصلِّيَ ثانيًا مع الطائفة الثانيةِ، ففيه أربعة أوجه: (أصحُّها) باتِّفاق الأصحابِ: لا يُستحبُّ له الإعادةُ، بل المستحبُّ تركُها، والثاني: يُستحبُّ الإعادةُ...). ((المجموع)) (5/220).
  7. (7) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/372).
  8. (8) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (23/388).
  9. (9) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/153).
  10. (10) ((المهذب)) للشيرازي (1/249).