الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السابع: الذَّهابُ إلى صلاةِ الجُمُعةِ ماشيًا


يُستحَبُّ أنْ يَذهَبَ إلى صلاةِ الجُمُعة ماشيًا، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة قال الطحطاوي: (قوله "والمشي أفضل" لَمَّا كان يُتوهَّم من قوله: "أراد الذهاب ماشيًا"، أنَّ المشي واجبٌ، دفَعَه بذلِك «أي: دفع توهُّم الوجوب بكلمةِ "أفضل"») ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 334) ويُنظر: ((الفتاوى الهندية)) (1/149). والمالِكيَّة قال الدسوقي: (قوله "ومَشَى في ذَهابه" أي: لِمَا فيه من التواضع لله عزَّ وجلَّ؛ لأنَّه عبدٌ ذاهب لمولاه، فيُطلَب منه التواضُع له، فيكون ذلك سببًا في إقباله عليهـ) ((حاشية الدسوقي)) (1/381) ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/359) والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/542)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/337). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/42)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/222).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((من غسل واغتسل يوم الجمعة، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير )) رواه أبو داود (345)، الترمذي (496)، والنسائي (3/97)، وأحمد (4/9) (16218). حسنه الترمذي، وصححه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (3/227)، وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) (2/570)، والنووي في ((المجموع)) (4/542)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيهـ)) (1/199): له إسناد على شرط مسلم، ومنهم من علله، وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (496).
ثانيًا: أنَّ المشي أقربُ إلى التواضُعِ من الرُّكوب، ولأنَّه يُرفَعُ له بكلِّ خُطوةٍ درجةٌ، ويُحطُّ عنه بها خطيئةٌ، فكان المشيُ أفضلَ من الرُّكوبِ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/89).

انظر أيضا: