الموسوعة الفقهية

المطلب الخامس: الصِّفةُ الخامِسة


أنْ يُصلِّيَ الإمامُ الرُّباعية المقصورة تامَّةً، وتُصلِّي معه كلُّ طائفةٍ ركعتين بلا قضاءٍ للركعتينِ الأُخريين، فتكون الصلاةُ للإمام تامَّةً، ولهم مقصورةً، وهذه الصِّفة نصَّ عليها الحَنابِلَةُ
الدَّليل من السنة:
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أقبَلْنَا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى إذا كنَّا بذات الرِّقاع فنُودي بالصَّلاة، فصلَّى بطائفةٍ ركعتينِ، ثم تأخَّروا وصلَّى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال: فكانتْ له صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربعُ رَكَعات، وللقوم ركعتانِ ))

انظر أيضا:

  1. (1) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/16)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/307).
  2. (2) أخرجه البخاري (4136) معلقًا، ومسلم (843).