الموسوعة الفقهية

المطلبُ الثاني: الجَمْعُ في السَّفرِ


الفرعُ الأولُ: حُكمُ الجمْعِ في السَّفَر
يَجوزُ الجمعُ في السَّفرِ تقديمًا وتأخيرًا ، وهو المشهورُ من مذهبِ المالِكيَّة ، ومذهب الشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قال جمهورُ العلماءِ مِن السَّلفِ والخَلَفِ
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَجمَعُ بين المغرب والعشاء إذا جَدَّ به السَّيرُ ))
2- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا ارتحَلَ قبلَ أن تَزيغَ الشَّمس، أخَّرَ الظهرَ إلى وقتِ العَصرِ، ثم نزَلَ فجَمَعَ بينهما، فإنْ زاغتِ الشمسُ قبلَ أن يرتحِلَ، صلَّى الظهرَ ثم ركِب ))
3- عن معاذٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((خرَجْنا مع رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في غزوةِ تَبُوكَ، فكانَ يُصلِّي الظهرَ والعصرَ جميعًا، والمغربَ والعِشاءَ جميعًا ))
4- عن أبي جُحَيفةَ، قال: ((خرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِالهاجِرَةِ إلى البَطْحاءِ، فتوضَّأ، ثم صلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، والعَصْرَ رَكعتينِ ))
ثانيًا: أنَّه سفرٌ يجوزُ فيه القصرُ، فجاز فيه الجَمْعُ كالحجِّ
ثالثًا: أنَّه لَمَّا كان للسَّفرِ تأثيرٌ في تَرْكِ بعضِ الصَّلاةِ، فلأنْ يكونَ له تأثيرٌ في ترْكِ الوقتِ أَوْلى
الفرع الثاني: الأفضلُ في وقتِ الجَمْعِ للمُسافِرِ
الأفضلُ هو أن يَفعلَ المسافرُ الأرفقَ به، مِن تقديمٍ أو تأخيرٍ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو اختيار ابن تيميَّة ، وابن باز ، وابن عُثَيمين
الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب
قولُ الله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: 185]
ثانيًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الدِّينَ يُسرٌ ))
ثالثًا: أنَّ الجَمْع إنَّما شُرِعُ رفقًا بالمكلَّف؛ فما كان أرفقَ فهو أفضلُ
رابعًا: أنَّ الجَمْعَ مِن رُخَصِ السَّفرِ؛ فلم يختصَّ بحالةٍ كسائرِ رُخَصِه

انظر أيضا:

  1. (1) مع اختلافِهم في شروطِ السَّفر المبيح للجمع.
  2. (2) وذهب المالكية الشافعية والحنابلة إلى أن ترك الجمع أفضل. ينظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (1/368)، ((الإشراف على نكت مسائل الخلاف)) للقاضي عبد الوهاب (1/443)، ((المجموع)) للنووي (4/336، 378)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/234).
  3. (3) إلَّا أنَّ بعضهم اشترط جدَّ السير في السفر، والبعض الآخر لم يشترطْه؛ قال الدردير: ("وإن قصر"عن مسافة القصر إن جد سيره بل "و" إن "لم يجد بلا كره" أي كراهة متعلق برخص أي بلا خلاف الأولى "وفيها شرط الجد" في السير "لإدراك أمر" لا لمجرد قطع المسافة والمشهور الأول) ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/368)، وقال ابن عليش: (والمشهور الأوَّل، وهو جواز الجمع مطلقًا، سواء جدَّ به السير أم لا، وسواء كان جدُّه لإدراك أمْر خشِي فواتَه أم لأجْل قطع المسافة، والذي حكَى تشهيرَه الإمامُ ابن رشد) ((منح الجليل)) (1/416)، وينظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (12/196)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (1/57)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (5/118).
  4. (4) ((تحفة المحتاج للهيتمي، مع حواشي الشرواني والعبادي)) (2/393)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/272).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/5)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/731).
  6. (6) قال ابنُ قُدامة: (جملة ذلك أنَّ الجمع بين الصلاتين في السَّفر، في وقت إحداهما، جائزٌ في قول أكثر أهل العِلم، وممَّن رُوي عنه ذلك: سعيدُ بن زيد، وسعد، وأسامة، ومعاذ بن جبل، وأبو موسى، وابن عباس، وابن عمر. وبه قال: طاوس، ومجاهد، وعكرمة، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر) ((المغني)) (2/200). وقال النوويُّ: (مذهبنا: جوازه «أي: الجمع» في وقت الأولى وفي وقت الثانية، وبه قال جمهورُ العلماء من السَّلف والخلف، حكاه ابنُ المنذر عن سعْد بن أبي وقَّاص، وأسامةَ بن زيد، وابن عمر، وابن عبَّاس، وأبي موسى الأشعريِّ، وطاوس، ومجاهد، وعِكرمة، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وحكاه البيهقيُّ عن عُمرَ بن الخطاب، وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، ورواه عن زيد بن أسلم، وربيعة، ومحمد بن المنكدر، وأبي الزِّناد وأمثالهم؛ قال: وهو مِن الأمورِ المشهورةِ المستعمَلَة فيما بين الصَّحابة والتابعين) ((المجموع)) (4/371). وقال الشوكانيُّ: (وفي الحديث دليلٌ على جواز جمْع التأخير في السفر، سواء كان السير مجدًّا أم لا، وقد وقَع الخلاف في الجمع في السفر، فذهب إلى جوازه مطلقًا تقديمًا وتأخيرًا كثيرٌ من الصحابة والتابعين، ومن الفقهاء: الثوريُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاق، وأشهب) ((نيل الأوطار)) (3/253).
  7. (7) جدَّ به السَّير: أي: إذا اهتمَّ به وأسرعَ فيه؛ يُقال: جدَّ به الأمرُ وأجَدَّ، وجدَّ فيه وأجدَّ: إذا اجتهَد. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/244).
  8. (8) رواه البخاري (1106)، ومسلم (703).
  9. (9) رواه البخاري (1111)، ومسلم (704).
  10. (10) أخرجه مسلم (706).
  11. (11) أخرجه مطولاً البخاري (3553) واللفظ له، ومسلم (503) باختلاف يسير
  12. (12) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/393).
  13. (13) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/393).
  14. (14) ((المجموع)) للنووي (4/373)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/396). ونصُّوا على أنَّ المسافر إن كان نازلًا في الأُولى، فالأفضل تقديمُ الثانية، وإن كان سائرًا في الأولى، فالأفضل تأخيرُها إلى وقت الثانية؛ لأنَّ هذا هو الأرفق له.
  15. (15) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/238)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/7).
  16. (16) قال المرداويُّ: (قوله: "ويَفعل الأرفق به من تأخيرِ الأولى إلى وقتِ الثانية، أو تقديمِ الثانية إليها". هذا أحد الأقوال مطلقًا، اختاره الشيخ تقي الدين، وقال: هو ظاهر المذهب المنصوص عن أحمد، وجزم به في الوجيز، وتذكرة ابن عبدوس، وشرح ابن منجا) ((الإنصاف)) (2/238).
  17. (17) قال ابنُ باز: (المسافر له أن يجمع في السَّفر جمْعَ تأخير، وجمْعَ تقديم حسَب الأرفق به، وإنْ كان على ظَهر سير، فالأفضل له أن يؤخِّر الظهر إلى العصر إذا ارتَحل قبل الزوال، والمغربَ إلى العشاء إذا ارتحَلَ قبل الغُروب) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/348). وقال أيضًا: (إنْ كان المسافر يريد أن يرتحلَ من مكانه في السفر قبل الزوال، شُرِع له أن يصلِّي الظهر والعصر جمْعَ تأخير، أمَّا إن كان ارتحاله بعدَ الزوال، فالأفضل له أن يُصلِّي الظهر والعصر جمْعَ تقديم، وهكذا الحُكم في المغرب والعشاء؛ إن ارتحل قبل الغروب أخَّر المغرب مع العشاء جمْعَ تأخير، وإن ارتحل بعدَ الغروب قدَّم العِشاءَ مع المغرب وصلَّاهما جمْعَ تقديم، هذه سُنَّته عليه الصَّلاة والسَّلام فيما ذكرنا، أمَّا إن كان مقيمًا فهو مخيَّر إنْ شاء جمَع جمْعَ تأخير، وإن شاء جمَع جمْعَ تقديم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/281).
  18. (18) قال ابنُ عُثيمين: (قوله: «والأفضل فِعل الأرفق به من تأخيرٍ وتقديم»، أي: الأفضل لمن يُباحُ له الجمع فِعلُ الأرفق به من تأخير وتقديم، فإنْ كان التأخير أرفق فليؤخِّر، وإنْ كان التقديم أرفقَ فلْيُقدم) ((الشرح الممتع)) (4/395).
  19. (19) أخرجه البخاري (39).
  20. (20) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/396).
  21. (21) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/7).