الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: استخلافُ المسبوقِ


لا يُشترَطُ كونِ الـمُستخلَفِ مقتديًا في الأُولى، بل يجوزُ استخلافُ المسبوقِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4893] ((الهداية)) للمرغيناني (1/61)، ويُنظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/116). ، والمالِكيَّة [4894] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/482)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/356)، اشترط المالكيَّة أن يُدرك المستخلَفُ ما قبل تمامِ الركوع من الركعة المستخلَفِ فيها. ، والشافعيَّة [4895] ((المجموع)) للنووي (4/243)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/13). ، والحَنابِلَة [4896] ((الإقناع)) للحجاوي (1/109)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/321). ؛ وذلك لوجودِ المشاركةِ في الصَّلاةِ [4897] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/151).

انظر أيضا: