الموسوعة الفقهية

المَطلَب الخامس: موقفُ النِّساءِ في جماعةِ الرِّجالِ


يصفُّ النِّساءُ خلف الرِّجالِ.
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ جَدَّتَه مُليكةَ دعتْ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لطعامٍ صنعتْه، فأكَلَ منه، فقال: ((قُوموا فلأُصلِّي بكم))، فقمتُ إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من طولِ ما لبث، فنضحتُه بماءٍ، فقام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واليتيمُ معي، والعجوزُ مِن ورائِنا، فصلَّى بنا ركعتينِ رواه البخاري (860)، ومسلم (658).
2- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه قال: ((خيرُ صفوفِ الرِّجالِ أوَّلُها، وشرُّها آخِرُها، وخيرُ صفوفِ النِّساءِ آخرُها، وشرُّها أوَّلُها )) رواه مسلم (440).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
في قوله: ((وخيرُ صفوفِ النِّساءِ آخرُها، وشرُّها أوَّلُها)) دلالةٌ على أنَّه يَنبغي تأخُّرُ النِّساءِ عنِ الرجالِ [4538] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/278).
ثانيًا: مِنَ الِإِجْماع
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبد البرِّ [4539] قال ابنُ عبد البَرِّ: (السُّنَّة المجتمع عليها أن تقومَ المرأةُ خلف الرِّجال) ((الاستذكار)) (2/271). وقال أيضًا: (لا خلافَ في أنَّ سُنَّة النِّساء القيامُ خلف الرجال، لا يجوز لهنَّ القيام معهم في الصفِّ) (الاستذكار)) (2/270). ، وابنُ رجب [4540] قال ابنُ رجب: (قد كانتْ صفوفُ النِّساء خلْفَ الرِّجال في عهد النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وخُلفائِه الرَّاشدين؛ ولهذا قالَ ابن مسعود: أخِّروهنَّ مِن حيث أخَّرهنَّ الله، خرَّجه وكيعٌ وغيرهُ. ولا يُعلم في هَذا خلافٌ بين العلماء، إلَّا أنَّهُ رُوي عن أبي الدَّرداءِ، أنَّ الجاريةَ التي لم تَحِضْ تقِفُ معَ الرِّجال في الصفِّ). ((فتح الباري)) (4/267).
ثالثًا: لأنَّ الرجالَ أضبطُ فيما لو حصَل للإمامِ سهوٌ، أو خطأٌ في آيةٍ، أو احتاجَ إلى أنْ يَستخلفَ إذا طرأَ عليه عُذرٌ وخرَجَ من الصَّلاةِ [4541] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/278).

انظر أيضا: