الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الجِهادُ مَعَ الإمامِ المُتَغَلِّبِ


الجِهادُ في الإسلامِ يَدعو إليه الإمامُ، فإذا كانَ وليُّ الأمرِ تَولَّى الأمرَ مُتَغَلِّبًا وبَسَطَ سُلطانَه بذلك ودانَ له النَّاسُ بالطَّاعةِ، جاهَدَ مَعَه المُسلِمونَ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ بَطَّالٍ [446] قال ابنُ بَطَّالٍ: (الفُقَهاءُ مُجمِعونَ على أنَّ طاعةَ المُتَغَلِّبِ واجِبةٌ ما أقامَ على الجُمُعاتِ والأعيادِ والجِهادِ). ((شرح صحيح البخاري)) (2/ 328) و (10/ 8). ، وابنُ الملَقِّنِ [447] قال ابنُ المُلَقِّنِ: (هذه الأحاديثُ حُجَّةٌ في تَركِ الخُروجِ على أئِمَّةِ الجَورِ، ولُزومِ السَّمعِ والطَّاعةِ لَهم، والفُقَهاءُ يُجمِعونَ على أنَّ الإمامَ المُتَغَلِّبَ طاعَتُه لازِمةٌ ما أقامَ الجَماعاتِ والجِهادَ). ((التوضيح)) (32/ 282). ، وابنُ حَجَرٍ [448] قال ابنُ حَجَرٍ العَسقَلانيُّ: (قال ابنُ بَطَّالٍ: في الحَديثِ حُجَّةٌ في تَركِ الخُروجِ على السُّلطانِ ولَو جارَ، وقد أجمَعَ الفُقَهاءُ على وُجوبِ طاعةِ السُّلطانِ المُتَغَلِّبِ، والجِهادِ مَعَهـ). ((فتح الباري)) (13/ 7). ، والقَسطَلَّانيُّ [449] قال القَسطَلَّانيُّ: (أجمَعَ الفُقَهاءُ على أنَّ الإمامَ المُتَغَلِّبَ تَلزَمُ طاعَتُه ما أقامَ الجَماعاتِ والجِهادَ، إلَّا إذا وقَعَ مِنه كُفرٌ صَريحٌ، فلا تَجوزُ طاعَتُه في ذلك، بَل تَجِبُ مُجاهَدَتُه لمَن قدَرَ). ((إرشاد الساري)) (10/ 169). ، ومحمَّدُ بنُ عَبدِ الوهَّابِ [450] قال: (الأئِمَّةُ مُجمِعونَ مِن كُلِّ مَذهَبٍ على أنَّ مَن تَغَلَّبَ على بَلَدٍ أو بُلدانٍ لَه حُكمُ الإمامِ في جَميعِ الأشياءِ، ولَولا هذا ما استَقامَتِ الدُّنيا؛ لأنَّ النَّاسَ مِن زَمَنٍ طَويلٍ قَبلَ الإمامِ أحمَدَ إلى يَومِنا هذا ما اجتَمَعوا على إمامٍ واحِدٍ، ولا يَعرِفونَ أحَدًا مِنَ العُلَماءِ ذَكَرَ أنَّ شَيئًا مِنَ الأحكامِ لا يَصِحُّ إلَّا بالإمامِ الأعظَمِ). ((الدرر السنية في الأجوبة النجدية)) (9/ 5). .

انظر أيضا: