مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الموسوعة الفقهية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة الفقهية
  3. كِتابُ الصَّلاةِ
  4. البابُ التاسع: صَلاة الجَماعَةِ والإمامَةِ
  5. الفَصلُ الثَّاني: الإِمامةُ
  6. المَبحَثُ الثالث: إمامةُ المرأةِ للنِّساءِ
  • المراجع المعتمدة
  • اعتماد منهجية الموسوعة
  • منهج العمل في الموسوعة
  • كيفية الاستخدام
  • تصفح الموسوعة

 

المَطلَب الثَّاني: موقف المرأة إذا أمَّت النِّساءِ التشكيل

محتويات الصفحة:


إذا صلَّتِ امرأةٌ بالنِّساءِ، فإنَّها تقومُ في وسطهنَّ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق للزيلعي، مع حاشية الشلبي)) (1/135)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/353). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/527)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/209). ، والحَنابِلَة ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/681)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/149)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/275). ، وحُكيَ في ذلك اتِّفاقُ مَن رأى إمامةَ المرأةِ لجماعةِ النِّساءِ قال ابنُ قُدامة: (إذا ثبَت هذا، فإنَّها إذا صلَّت بهنَّ قامت في وسطهنَّ، لا نعلم فيه خلافًا بين من رأى لها أن تؤمَّهن). ((المغني)) (2/149). .
الأدلَّة:
أولًا: من الآثار
1- عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ رَضِيَ اللهُ عنها: (أنَّها أمَّتِ النساءَ في صلاةِ المغربِ فقامتْ وسْطهنَّ، وجَهرتْ بالقراءةِ) [4485] أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (4/219). صحَّح إسنادَه ابن الملقِّن في ((خلاصة البدر المنير)) (1/198). .
2- عن حُجَيرةَ بنتِ حُصَينٍ، قالت: (أمَّتْنا أمُّ سَلمةَ في صلاةِ العصرِ، قامتْ بَيْننا) رواه عبد الرزاق في ((المصنف)) (3/140)، والدارقطني (1/405) صحَّح إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (4/199)، وقال البُوصِيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (2/96): له شاهد موقوف. وقال الألبانيُّ في ((تمام المنة)) (154): رجاله ثقات غير حُجيرة، لكن له ما يُقوِّيه. .
ثانيًا: أنَّ المرأةَ يُستحبُّ لها التستُّرُ، وكونها في وسَطِ الصفِّ أسترُ لها؛ لأنَّها تَستَتِرُ بهنَّ من جانبَيها ((المغني)) لابن قدامة (2/149)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/276). .
ثالثًا: أنَّ المرأةَ ممنوعةٌ من البروزِ لا سيَّما في الصَّلاةِ؛ ولهذا كانتْ صلاتُها في بيتِها أفضل ((تبيين الحقائق)) للزيلعي، مع ((حاشية الشلبي)) (1/136). .
فرعٌ: جهر المرأة بالقراءة في الصَّلاةِ
تَجهر المرأةُ التي تؤمُّ النِّساءَ في صلاةِ الجهرِ، إلَّا أنْ يكونَ هناك رجالٌ من غيرِ محارمِها، وهو مذهبُ الشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/248)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/156). والحَنابِلَة ((تصحيح الفروع)) للمرداوي (2/186)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/149). . واختاره ابنُ تَيميَّة قال ابنُ تَيميَّة: (والمرأةُ إذا صلَّتْ بالنساء جهرتْ بالقراءة، وإلَّا فلا تجهرْ إذا صلَّت وحْدَها) ((الفتاوى الكبرى)) (5/335). ، وابنُ باز قال ابنُ باز: (إذا كانت تُصلِّي بالنساء فيُشرع لها أن تجهرَ بالقراءة في الصَّلاة الجهريَّة، حتى تسمعهنَّ ويستفِدْنَ من كلام الله عزَّ وجلَّ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/131). ، وابنُ عُثَيمين قال ابنُ عُثيمين: (صلاة النساء جماعةً في بيوتهن فيها خلافٌ بين العلماء؛ منهم من يقول: إنها سُنَّة، ومنهم من يقول: ليست بسُنَّة، والأظهر أنَّها ليست بسُنَّة، لكن إنْ فعَلْنَها أحيانًا فلا بأس، كما يوجد الآن في مدارس البنات تجتمِع المعلِّمات ويصلِّين جماعةً، هذا لا بأس به أحيانًا، وإذا قُدِّر أنَّ الصلاة كانت في الليل فلا حرجَ أن تجهر إذا لم يسمعْها أحدٌ من الرجال) ((لقاء الباب المفتوح)) (رقم اللقاء: 137). .
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ اللهَ شرَعَ لعبادِه الجهرَ في الفَجرِ، وفي الأُولى والثَّانيةِ من العشاءِ والمغربِ يُشرَعُ الجهرُ في هذه الصَّلوات بالإجماع، وممَّن حكى الإجماع على مشروعيَّة الجهر في صلاة الصبح والركعتين الأُولتين من المغرب والعشاء: ابن حزم في ((مراتب الإجماع)) (ص: 33)، والنوويُّ في ((المجموع)) (3/389)، وابنُ قدامة في ((المغني)) (1/407). ، وهذا عامٌّ للرِّجالِ والنِّساءِ؛ لأنَّ الشرائعَ عامَّةٌ إلَّا ما خَصَّه الدليلُ بالرجُلِ أو المرأةِ ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (9/35). .
ثانيًا: لم تجهرْ في موضعٍ فيه رجالٌ أجانبُ؛ لأنَّه لا يُؤمَنُ أنْ يُفتتَنَ بها ((المجموع)) للنووي (3/389). .

انظر أيضا:
  • المَطلَبُ الأوَّل: حُكمُ إمامةِ المرأةِ للنِّساءِ.

  • الهوامش
    22 22
    • الإمام الأشعري - حياته وأطواره - قراءة وتعريف
    • أسماء الفائزين - مسابقة الدرر - رجب 1442هـ ...
    • شراء نسخ pdf ...
    • الحرم المكي ومضاعفة الأجر فيه ...
    • بلغ ولو آية ...
    • dorar English ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الحديثية
    3. الأرشيف
    4. إصداراتنا
    5. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ