الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: المالُ غَيرُ المُتَقَوِّمِ (الكَلبُ والخِنزيرُ والصُّلبانُ)


المالُ غَيرُ المُتَقَوِّمِ لا يَكونُ مِنَ الغَنيمةِ [234] ويَخُصُّ الإمامُ بالكَلبِ مَن شاءَ إذا كان يَنفَعُ لصَيدٍ أو حِراسةٍ، وأرادَه بَعضُ الغانِمينَ، ولَم يُنازِعْ فيه أحَدٌ، وإن نوزِعَ فيه قُسِمَ بَينَهم. يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/ 77)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 155). ، نَصَّ على ذلك الشَّافِعيَّةُ [235] ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/ 77). ويُنظر: ((الأم)) للشافعي (4/ 279). ، والحَنابِلةُ [236] ((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 155)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 75). ، وهو قَولُ ابنِ المُنذِرِ [237] قال ابنُ المُنذِرِ: (لا يَجوزُ بَيعُ الكِلابِ ولا يُقسَمُ إن وقَعَ في المَغانِمِ، ولَكِنَّ الإمامَ يُعطي ما كان منه مِمَّا يَجوزُ الانتِفاعُ به مَن شاءَ مِن أصحابِ المَقاسِمِ، وإنَّما مَنَعَنا مِن قِسمَتِه نَهيُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن ثَمَنِ الكَلبِ، فذلك على العُمومِ). ((الأوسط)) (6/ 214). ؛ وذلك لأنَّها إمَّا لا قيمةَ لَها كالكِلابِ، أو لأنَّها مُؤذيةٌ ولا نَفعَ فيها كالخِنزيرِ [238] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 280). .

انظر أيضا: