الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: تَقديرُ عَدَدِ الحَملِ عِندَ تَقسيمِ التَّرِكةِ [337] يُلاحَظُ أنَّ هذا المَبحَثَ لا يَتَوارَدُ على مَذهَبِ المالِكيَّةِ؛ لأنَّهم يَرَونَ وقفَ التَّقسيمِ حَتَّى الوضعِ.


يُقدَّرُ الحَملُ اثنَينِ، ويُعامَلُ بَقيَّةُ الورَثةِ بالأضَرِّ بتَقديرِ الذُّكورةِ فيهما، أو في أحَدِهما، أوِ الأُنوثةِ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ [338] يَشتَرِطُ الحَنابِلةُ أن يُؤخَذَ ضَمينٌ مِنَ الورَثةِ. ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/ 461)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/ 624). ، وقَولُ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ مِنَ الحَنَفيَّةِ [339] ((حاشية ابن عابدين)) (6/800). ، وهو اختيارُ ابنِ بازٍ [340] قال ابنُ بازٍ: (فإذا ماتَ شَخصٌ وخَلَّفَ ورَثةً فيهم حَملٌ يَرِثُه وطَلَبوا القِسمةَ، وُقِفَ للحَملِ الأكثَرُ مِن ميراثِ ذَكَرَينِ أو أُنثَيَينِ). ((الفوائد الجلية في المباحث الفرضية)) (ص: 76). ، وابنِ عُثَيمين [341] قال ابنُ عُثَيمينَ: (ولا يوقَفُ للحَملِ أكثَرُ مِن إرثِ اثنَينِ؛ لأنَّ ما زادَ عليهما نادِرٌ، والنَّادِرُ لا حُكمَ له، ولا يَنقُصُ عَنِ اثنَينِ؛ لأنَّ وضعَ الاثنَينِ كَثيرٌ، فوجَبَ العَمَلُ بالاحتياطِ). ((تسهيل الفرائض)) (ص: 122). ؛ وذلك لأنَّ ما زادَ عليهما نادِرٌ، والنَّادِرُ لا حُكمَ له، ولا يُنقَصُ عَنِ اثنَينِ؛ لأنَّ وضعَ الاثنَينِ كَثيرٌ، فوجَبَ العَمَلُ بالِاحتياطِ [342] ((تسهيل الفرائض)) لابن عثيمين (ص: 122). .

انظر أيضا: