الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: تَقسيمُ التَّرِكةِ عِندَ وُجودِ الحَملِ


تُقسَّمُ التَّرِكةُ مِن غَيرِ انتِظارِ الوِلادةِ، مَعَ الاحتياطِ لحَقِّ الحَملِ، فيُحفَظُ له، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [332] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/241)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 179). ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (6/ 151). ، والشَّافِعيَّةِ على الصَّحيحِ [333] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/39)        ، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/ 30، 31).        ، والحَنابِلةِ [334] يَشتَرِطُ الحَنابِلةُ لقِسمةِ التَّرِكةِ قَبلَ وضعِ الحَملِ كَونَه وارِثًا، وأن يَطلُبَ بَقيَّةُ الورَثةِ القِسمةَ. ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/ 394)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/ 624). ، وبَعضِ المالِكيَّةِ [335] ((عقد الجواهر الثمينة)) لابن شاس (ص: 1252). ؛ وذلك لأنَّ انتِظارَ الوِلادةِ قد يَضُرُّ بالورَثةِ مَعَ إمكانِ قِسمةِ الميراثِ والاحتياطِ للحَملِ [336] يُنظر: ((الخلاصة في علم الفرائض)) للغامدي (ص: 451، 452). .

انظر أيضا: