الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: وُجودُه في بَطنِ أُمِّه وقتَ وفاةِ مورِّثِه


يُشتَرَطُ لتَوريثِ الحَملِ أن يَكونَ مَوجودًا في بَطنِ أُمِّه وَقتَ وفاةِ مورِّثِه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [325] يَتَحَقَّقُ وُجودُ الحَملِ عِندَهم بأن يولَدَ قَبلَ مُضيِّ سِتَّةِ أشهُرٍ مِن حينِ مَوتِ المُورِّثِ، إذا لَم يَكُنِ الحَملُ وُلِدَ له، أمَّا إذا كانَ وُلِدَ له فيَتَحَقَّقُ وُجودُه بأن يولَدَ قَبلَ مُضيِّ سَنَتَينِ مِن حينِ مَوتِ المُورِّثِ. ((تكملة البحر الرائق)) للطوري (8/ 574)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/801). ، والمالِكيَّةِ [326] يَتَحَقَّقُ وُجودُ الحَملِ عِندَهم بأن يولَدَ قَبلَ مُضيِّ سِتَّةِ أشهُرٍ مِن حينِ مَوتِ المُورِّثِ، إذا لَم يَكُنِ الحَملُ وُلِدَ له، أمَّا إذا كانَ وُلِدَ له فيَتَحَقَّقُ وُجودُه بأن يولَدَ قَبلَ مُضيِّ أربَعِ أو خَمسِ سِنينَ -رِوايَتانِ قَويَّتانِ في المَذهَبِ- مِن حينِ مَوتِ المُورِّثِ. ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 487)، ((منح الجليل)) لعليش (9/ 698)، (4/308). ، والشَّافِعيَّةِ [327] يَتَحَقَّقُ وُجودُ الحَملِ عِندَهم بأن يولَدَ قَبلَ مُضيِّ سِتَّةِ أشهُرٍ مِن حينِ مَوتِ المُورِّثِ، إذا لَم يَكُنِ الحَملُ وُلِدَ له، أمَّا إذا كانَ وُلِدَ له فيَتَحَقَّقُ وُجودُه بأن يولَدَ قَبلَ مُضيِّ أربَعِ سِنينَ مِن حينِ مَوتِ المُورِّثِ. ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 186)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/ 30). ، والحَنابِلةِ [328] يَتَحَقَّقُ وُجودُ الحَملِ عِندَهم بأن يولَدَ قَبلَ مُضيِّ سِتَّةِ أشهُرٍ مِن حينِ مَوتِ المُورِّثِ، إذا لَم يَكُنِ الحَملُ وُلِدَ له، أمَّا إذا كانَ وُلِدَ له فيَتَحَقَّقُ وُجودُه في المَذهَبِ بأن يولَدَ قَبلَ مُضيِّ أربَعِ سِنينَ مِن حينِ مَوتِ المُورِّثِ. ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/ 463)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/ 626). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الوِراثةَ خِلافةٌ، والمَعدومُ لا يُتَصَوَّرُ أن يَكونَ خَلَفًا عَن أحَدٍ، فأدنى دَرَجاتِ الخِلافةِ الوُجودُ [329] ((المبسوط)) للسرخسي (30/ 43). .
ثانيًا: لثُبوتِ نَسَبِه، فيَستَحِقُّ الإرثَ [330] يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/ 30). .
ثالثًا: أنَّ مِن شُروطِ الإرثِ تَحَقُّقَ حَياةِ الوارِثِ، والحَملُ إذا اكتَمَلَت شُروطُ إرثِه فقد تَحَقَّقَت حَياتُه تَقديرًا [331] يُنظر: ((حاشية البجيرمي على شرح المنهج)) (3/ 247)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/758). .

انظر أيضا: