الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: وِلادتُه حَيًّا


يُشتَرَطُ لتَوريثِ الحَملِ أن يولَدَ حَيًّا، فإن خَرَجَ مَيِّتًا لم يَرِثْ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [320] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ كُلُّ مَن أحفَظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ أنَّ الرَّجُلَ إذا ماتَ وزَوجَتُه حُبلى أنَّ الولَدَ الذي في بَطنِها يَرِثُ ويورَثُ إذا خَرَجَ حَيًّا واستَهَلَّ، وقالوا جَميعًا: إذا خَرَجَ مَيِّتًا لَم يَرِثْ). ((الأوسط)) (7/ 479). ، والجُوَينيُّ [321] قال الجُوَينيُّ: (فأمَّا اشتِراطُ الحَياةِ حالةَ الانفِصالِ فمُتَّفَقٌ عليه، فلَوِ انفَصَلَ الحَملُ الذي كُنَّا نَتَوقَّعُه مَيِّتًا، لَم نورِّثهُ وِفاقًا). ((نهاية المطلب)) (9/ 328). ، وابنُ قُدامةَ [322] قال ابنُ قُدامةَ: (والثَّاني: أن تَضَعَه حَيًّا، فإن وضَعَتهُ مَيِّتًا لَم يَرِثْ في قَولِهم جَميعًا، واختُلِفَ فيما يَثبُتُ به الميراثُ مِنَ الحَياةِ، واتَّفَقوا على أنَّه إذا استَهَلَّ صارِخًا ورِثَ ووُرِّثَ). ((المغني)) (6/ 384). ، والقُرطُبيُّ [323] قال القُرطُبيُّ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الرَّجُلَ إذا ماتَ وزَوجَتُه حُبلى أنَّ الولَدَ الذي في بَطنِها يَرِثُ ويورَثُ إذا خَرَجَ حَيًّا واستَهَلَّ. وقالوا جَميعًا: إذا خَرَجَ مَيِّتًا لَم يَرِثْ). ((الجامع لأحكام القرآن)) (5/ 65). .
ثانيًا: أنَّ حالَه عِندَ مَوتِ المُورِّثِ لا يُمكِنُ مَعرِفَتُه حَقيقةً، ولَكِن إذا انفَصَلَ حَيًّا كانَ ذلك دَليلًا للحَياةِ يَومَئِذٍ [324] ((المبسوط)) للسرخسي (30/ 44). .

انظر أيضا: