الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: طَريقةُ القِسمةِ [318] يُنظر: ((الفتاوى الهندية)) (6/ 473)، ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 600)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 478)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/ 76)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/ 533)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/ 375).


في هذه الطَّريقةِ نَقسِمُ التَّرِكةَ على أصلِ المَسألةِ لنَستَخرِجَ قيمةَ السَّهمِ الواحِدِ مِنَ التَّرِكةِ، ثُمَّ نَضرِبُه في سِهامِ كُلِّ وارِثٍ، فيَحصُلُ نَصيبُ كُلِّ وارِثٍ مِنَ التَّرِكةِ [319] هذه الطَّريقةُ تَصلُحُ للنَّوعِ الأوَّلِ مِن نَوعَيِ التَّرِكةِ. .
مثالٌ: تُوُفِّيَت عن زوجٍ، وأمٍّ، وأختٍ شقيقةٍ، وتَرَكَت (160) دينارًا، فتُقسَمُ المسألةُ على النَّحوِ الآتي:




انظر أيضا: