الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: طَريقةُ النِّسبةِ [314] يُنظر: ((الفتاوى الهندية)) (6/ 473)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 477، 478)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/ 374، 375)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/ 533).


في هذه الطَّريقةِ نَحسُبُ نِسبةَ سِهامِ كُلِّ وارِثٍ إلى أصلِ المَسألةِ، ثُمَّ نُعطيه مِنَ التَّرِكةِ ما يُعادِلُ هذه النِّسبةَ، أو نَضرِبُ التَّرِكةَ بهذه النِّسبةِ، فما خَرَجَ فهو نَصيبُ الوارِثِ مِنَ التَّرِكةِ [315] هذه الطَّريقةُ تَصلُحُ لكِلا النَّوعَينِ مِنَ التَّرِكةِ؛ لذا فهيَ تُعتَبَرُ أهَمَّ الطُّرُقِ. .
مثالٌ: تُوُفِّيَت عن زوجٍ، وأمٍّ، وأختٍ شقيقةٍ، وتَرَكت (160) دينارًا، فتُقسَمُ المسألةُ على النَّحوِ الآتي:


انظر أيضا: