الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الفَرقُ بَينَ الحَجبِ والحِرمانِ (الحَجبُ بالوَصفِ)  


مِنَ الفُروقِ بَينَ الحَجبِ (حَجبِ الأشخاصِ) والحِرمانِ (حَجبِ الأوصافِ) ما يَأتي [243] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/ 239)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/780)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/ 379)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/ 397)، ((شرح الزركشي)) (4/ 542).       :
الفَرقُ الأوَّلُ: الأهليَّةُ: المَحجوبُ أهلٌ للإرثِ، ولَكِنَّه لا يَرِثُ؛ لوُجودِ وارِثٍ آخَرَ أولى منه لَولاه لَورِثَ، أمَّا المَحرومُ فلَيسَ أهلًا للإرثِ؛ بسَبَبِ مانِعٍ مِن مَوانِعِ الإرثِ، كالقَتلِ والرِّقِّ.
الفَرقُ الثَّاني: التَّأثيرُ على الغَيرِ: المَحجوبُ يَبقى تَأثيرُه على غَيرِه مِنَ الورَثةِ، بخِلافِ المَحرومِ فلا تَأثيرَ لَه؛ فوُجودُه كَعَدَمِه [244] كالإخوةِ يُحجَبونَ عِندَ وُجودِ الأبِ، ومَعَ ذلك فإنَّهم يُؤَثِّرونَ في ميراثِ الأُمِّ مِنَ الثُّلُثِ إلى السُّدُسِ. .
الفَرقُ الثَّالِثُ: العُمومُ: الحِرمانُ يَدخُلُ على جَميعِ الورَثةِ إذا قامَ الوصفُ المانِعُ، أمَّا الحَجبُ فمِنه ما يَدخُلُ على جَميعِ الورَثةِ، ومِنه ما يَدخُلُ على بَعضِهم.

انظر أيضا: