الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الإقرارُ دَلالةً


يَحصُلُ الإقرارُ بالصِّيغةِ التي تُفيدُ الإقرارَ دَلالةً [1675] الإقرارُ دَلالةً: هو أن يَكونَ بلَفظٍ يَدُلُّ على التِزامِ الشَّيءِ ضِمنًا أو دَلالةً، كَأن يَطلُبَ شَخصٌ مِن آخَرَ حَقًّا، فيَقولَ لَه: أمهِلْني يَومًا، فهو إقرارٌ؛ لأنَّ طَلَبَ المُهلةِ يَقتَضي أنَّ الحَقَّ عليه. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/466)، ((الفقه الإسلامي وأدلتهـ)) للزحيلي (8/6093). ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1676] ((البناية شرح الهداية)) للعيني (9/ 439). ، والمالِكيَّةِ [1677] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 402)، ((منح الجليل)) لعليش (6/ 435). ، والشَّافِعيَّةِ [1678] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 139)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/ 6، 7). ، والحَنابِلةِ [1679] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 466)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 673). ؛ وذلك لأنَّ مَن طُلِبَ مِنهُ الحَقُّ فسَألَ أن يُمهَلَ وقتًا لاقتِضائِه كان إقرارًا منه بما ادُّعيَ عليه [1680] يُنظر: ((البناية شرح الهداية)) للعيني (9/ 439)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 402)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/466). .

انظر أيضا: