الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: الرُّجوعُ عَنِ الشَّهادةِ بَعدَ الحُكمِ وقَبلَ الاستيفاءِ إذا كانَ في غَيرِ الحُدودِ والقِصاصِ


لا يُنقَضُ الحُكمُ بالرُّجوعِ عَنِ الشَّهادةِ بَعدَ الحُكمِ وقَبلَ الاستيفاءِ [1239] وفي هذه الحالةِ يَضمَنُ الشُّهودُ المالَ باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/244)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 206)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 456)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 344). إذا كان في غَيرِ الحُدودِ والقِصاصِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1240] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 244)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 128). ، والمالِكيَّةِ [1241] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 206)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 504). ، والشَّافِعيَّةِ -على الأصَحِّ- [1242] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (13/ 124)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/ 296). ، والحَنابِلةِ [1243] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 344)، ((الإنصاف)) للمرداوي (12/ 97، 98). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه برُجوعِ الشُّهودِ عَنِ الشَّهادةِ صارَ كَلامُهم مُتَناقِضًا، فكَما لا يُحكَمُ بالمُتَناقِضِ لا يُنقَضُ الحُكمُ بالمُتَناقِضِ [1244] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 244)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 128). .
ثانيًا: أنَّه لَو نُقِضَ الحُكمُ أدَّى إلى النَّقضِ إلى ما لا يَتَناهى؛ برُجوعِه عَنِ الرُّجوعِ ثُمَّ برُجوعِه عَن هذا الرُّجوعِ الأخيرِ، إلى غَيرِ نِهايةٍ [1245] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 244). .
ثالثًا: أنَّ في شَهادَتِهم إثباتَ حَقٍّ يَجري مَجرى الإقرارِ، وفي رُجوعِهم نَفيُ ذلك الحَقِّ الجاري مَجرى الإنكارِ، فلَمَّا لَم يَبطُلِ الحُكمُ بالإقرارِ لحُدوثِ الإنكارِ لَم يَبطُلِ الحُكمُ بالشَّهادةِ لحُدوثِ الرُّجوعِ [1246] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (17/ 254). .
رابعًا: أنَّ الحُكمَ إذا نَفَذَ بالاجتِهادِ لَم يُنقَضْ بالاحتِمالِ، والاجتِهادُ تَغليبُ صِدقِهم في الشَّهادةِ، والاحتِمالُ جَوازُ كَذِبِهم في الشَّهادةِ لَمَّا رَجَعوا [1247] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (17/254). .

انظر أيضا: