الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الرُّجوعُ عَنِ الشَّهادةِ قَبلَ الحُكمِ


يُقبَلُ رُجوعُ الشُّهودِ عَن شَهادَتِهم ولا يُحكَمُ بها إن رَجَعوا عَنها قَبلَ الحُكمِ، ولا ضَمانَ عليهم، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1230] ((المبسوط)) للسرخسي (16/362)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 128). ، والمالِكيَّةِ [1231] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 240)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 206). ، والشَّافِعيَّةِ [1232] ((روضة الطالبين)) للنووي (11/ 296)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 456). ، والحَنابِلةِ [1233] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين بن مفلح (8/ 344)، ((شرح منتهى الارادات)) للبهوتي (3/ 606). ، وهو قَولُ عامَّةِ أهلِ العِلمِ [1234] قال ابنُ قُدامةَ: (أن يَرجِعوا قَبلَ الحُكمِ بها، فلا يَجوزُ الحُكمُ بها في قَولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ، وحُكيَ عَن أبي ثَورٍ أنَّه شَذَّ عَن أهلِ العِلمِ). ((المغني)) (10/219). ، وحُكِيَ فيها الإجماعُ [1235] قال الأسيوطيُّ: (اتَّفَقوا على أنَّه لا يُنقَضُ الحُكمُ الذي حُكِمَ بشَهادَتِهما فيه، وأنَّهما إذا رَجَعا قَبلَ الحُكمِ لَم يُحكَمْ بشَهادَتِهما). ((جواهر العقود)) (2/ 355).           .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ القَضاءَ يَستَدعي قيامَ الحُجَّةِ عِندَ القاضي، ولَم تَبقَ الحُجَّةُ حينَ رَجَعوا [1236] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (16/362).            .
ثانيًا: أنَّ الحَقَّ إنَّما يَثبُتُ بالقَضاءِ، والقاضي لا يَقضي بكَلامٍ مُتَناقِضٍ [1237] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 243)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 128).         .
ثالثًا: لا ضَمانَ عليهم؛ لأنَّهم لَم يُتلِفوا شَيئًا على أحَدٍ، أمَّا المَشهودُ عليه فقد بَقيَ المالُ على مِلكِه، وأمَّا المَشهودُ له فلَم يَثبُتْ له استِحقاقٌ قَبلَ القَضاءِ [1238] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (16/362).           .

انظر أيضا: