الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: تَعريفُ تَحَمُّلِ الشَّهادةِ


التَّحَمُّلُ لُغةً: الالتِزامُ؛ لأنَّه التَزَمَ أداءَ ما عَلِمَه [973] ((شرح حدود ابن عرفة)) للرصاع (ص 456). .
التَّحَمُّلُ للشَّهادةِ اصطِلاحًا: تَحصيلُ عِلمِ ما يشهَدُ به [974] ((شرح حدود ابن عرفة)) للرصاع (ص 456). .

انظر أيضا: