الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: المَوتُ


تَسقُطُ الحُدودُ بمَوتِ الجاني، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [2122] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/ 224). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/246). ، والمالِكيَّةِ [2123] ((المنتقى شرح الموطإ)) للباجي (2/ 176). ، والشَّافِعيَّةِ [2124] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (13/ 137)، و (14/ 313). ، والحَنابِلةِ [2125] ((كشاف القناع)) للبهوتي (14/191)، و (3/ 92). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 307). ؛ وذلك لفواتِ مَحَلِّه، وقياسًا على القِصاصِ؛ فإنَّه يَسقُطُ بالمَوتِ [2126] ((كشاف القناع)) للبهوتي (14/191). .

انظر أيضا: