الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الأوَّلُ: الجِراحُ التي لا قِصاصَ فيها ولا أَرشَ محدَّدٌ


تجِبُ الحُكومةُ فيما لا قِصاصَ فيه من الجِراحِ ولا يوجَدُ لها أرشٌ مُحدَّدٌ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ ما لا أَرْشَ له مُقَدَّرٌ مِن جِهةِ الشَّرعِ لا يُمكِنُ إهدارُه، فيَجِبُ فيه حُكومةُ عَدلٍ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/133).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (6/258). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (8/34).
  3. (3) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 273)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر (8/415).
  4. (4) ((المبدع)) لابن مفلح (9/3)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/51، 52).
  5. (5) يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/382).