الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادِسُ: عَودةُ مَنفعةِ العُضوِ بَعدَ دَفعِ الدِّيةِ


تُرَدُّ الدِّيةُ إذا عادَت مَنفعةُ العُضوِ بَعدَ دَفعِ ديَتِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابلةِ ؛ وذلك لأنَّ المُتلَفَ عادَ، فلم يَجِبْ به شَيءٌ، كَما لو قُطِعَ شَعرُه وعاد .

انظر أيضا:

  1. (1) وهذا عِندَ أبي حَنيفةَ، وقال أبو يوسُفَ: عليه أرْشُ الألمِ، وقال مُحَمَّدٌ: عليه أُجرةُ الطَّبيبِ. ((التجريد)) للقدوري (11/5662)، ((البناية)) للعيني (13/211).
  2. (2) ((مختصر خليل)) (ص 234)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (4/279)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/303).
  3. (3) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/192)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/94).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/550)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/69).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/550).