الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: دِيةُ اليَدِ الصَّحيحةِ إذا قَطَعَها الأشَلُّ


 تَجِبُ الدِّيةُ كامِلةً لصاحِبِ اليَدِ الصَّحيحةِ إذا قَطَعها الجاني الأشَلُّ، إذا اختارَها المَجنيُّ عليه، بَدَلًا مِنَ القِصاصِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحَنابلةِ ، وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه عَجَزَ عنِ استيفاءِ حَقِّه على الكَمالِ بالقِصاصِ، فكانت له الدِّيةُ، كَما لو لم يَكُنْ للقاطِعِ يَدٌ .
ثانيًا: كَما لو أنَّ رَجُلًا أتلَف على رَجُلٍ مالَه المِثليَّ فانقَطَعَ عن أيدي النَّاسِ، فلم يَبقَ مِنه إلَّا ما هو ناقِصُ الصِّفةِ عنِ المُتلَفِ، فصاحِبُ الحَقِّ بالخيارِ؛ إن شاءَ أخذ المَوجودَ، وإن شاءَ عَدَل إلى القيمةِ؛ لأنَّه لم يَقدِرْ على استيفاءِ جِنسِ حَقِّه بكَمالِه، فكَذا دِيةُ اليَدِ الصَّحيحةِ إذا قَطَعَها الأشَلُّ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/99)، ((البناية)) للعيني (13/115).
  2. (2) عِندَ المالكيَّةِ: تَجِبُ الدِّيةُ إذا عَدِمَتِ اليَدُ الشَّلَّاءُ النَّفعَ. ((التاج والإكليل)) للمواق (8/315)، ((منح الجليل)) لعليش (9/44، 45).
  3. (3) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/273). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/346).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (9/193).
  5. (5) قال ابنُ قُدامةَ: (وإن كان القاطِعُ أشَلَّ، والمَقطوعةُ سالِمةً، فشاءَ المَظلومُ أخْذَها، فذلك له، ولا شَيءَ له غَيرُها، وإن شاءَ عَفا وأخَذَ ديةَ يَدِه، أمَّا إذا اختارَ الدِّيةَ فله دِيةُ يَدِه، لا نَعلمُ فيه خِلافًا). ((المغني)) (8/346). وقال ابنُ مُفلحٍ: (وحاصِلُه أنَّ القاطِعَ إذا كان أشَلَّ، والمَقطوعةُ سالِمةً، فإن شاءَ المَجنيُّ عليه أخْذَ الدِّيةِ، فله ذلك بغَيرِ خِلافٍ نَعلمُهـ). ((المبدع)) (8/273).
  6. (6) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/346).
  7. (7) يُنظر: ((البناية)) للعيني (13/115).