الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: وقتُ أداءِ ديةِ قَتلِ العَمدِ


تُؤَدَّى ديةُ قَتلِ العَمدِ حالَّةً، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ ما وجَبَ بالعَمدِ المَحضِ كان حالًّا، كالقِصاصِ .
ثالثًا: لأنَّ العامِدَ لا عُذرَ له، فلا يَستَحِقُّ التَّخفيفَ، ولا يوجَدُ فيه المَعنى المُقتَضي للمُواساةِ ، فيُؤَدِّيها حالَّةً.

انظر أيضا:

  1. (1) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/306)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (4/240).
  2. (2) ((روضة الطالبين)) للنووي (9/256)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/117).
  3. (3) ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/5). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/373).
  4. (4) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/373).
  5. (5) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/5).