الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: تَخفيفُ ديةِ القَتلِ الخَطَأِ


تُخَفَّفُ الدِّيةُ في قَتلِ الخَطَأِ ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ في الجُملةِ : الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابلةِ ؛ وذلك لأنَّ تَخفيفَ الدِّيةِ أليَقُ بحالةِ الخَطَأِ؛ لأنَّ الخاطِئَ مَعذورٌ .

انظر أيضا:

  1. (1) تُخَفَّفُ أخماسًا: عِشرونَ بنتَ مَخاضٍ، وعِشرونَ ابنَ مَخاضٍ، وعِشرونَ بنتَ لَبُونٍ، وعِشرونَ حِقَّةً، وعِشرونَ جَذَعةً.
  2. (2) قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (اتَّفقَ مالِكٌ وأبو حَنيفةَ والشَّافِعيُّ وأصحابُهم على أنَّ ديةَ الخَطَأِ أخماسًا على حَسَبِ ما ذَكَرنا عنهم مِنَ اختِلافِهم في أسنانِ الإبِلِ). (التمهيد)) (17/352).
  3. (3) ((الهداية)) للمرغيناني (4/460)، ((العناية)) للبابرتي (10/274). ويُنظر: ((درر الحكام)) لمنلا خسرو (2/103).
  4. (4) المالكيَّةُ لم يوجِبوا تَغليظَ الدِّيةِ إلَّا في قَتلِ الأبَوينِ أوِ الجَدِّ. ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1109)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/299)، ((منح الجليل)) لعليش (9/90).
  5. (5) عِندَ الشَّافِعيَّةِ: دِيةُ القَتلِ الخَطَأِ تُغَلَّظُ إذا كان القَتلُ في حَرَمِ مَكَّةَ، أو في الأشهُرِ الحُرُمِ، أو قَتل ذي الرَّحِمِ المَحرَمِ. ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 279)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/452).
  6. (6) عِندَ الحَنابلةِ: دِيةُ القَتلِ الخَطَأِ تُغَلَّظُ إذا كان القَتلُ في حَرَمِ مَكَّةَ، أو يَكونُ المَقتولُ مُحرِمًا، أو في الأشهُرِ الحُرُمِ. ((الإنصاف)) للمرداوي (10/35)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/19)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/302).
  7. (7) يُنظر: ((البناية شرح الهداية)) للعيني (13/166).