الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: سُنَّة الظُّهرِ


الفَرْعُ الأول: فَضْلُ سُنَّةِ الظُّهرِ
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، قالت: ((إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان لا يدَعُ أربعًا قبل الظُّهر، وركعتَين قبل الغَداةِ ))
2- عن عبدِ اللهِ بنِ السَّائبِ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصلِّي أربعًا بعد أن تزولَ الشمسُ قبل الظهرِ، وقال: إنَّها ساعةٌ تُفتَحُ فيها أبوابُ السَّماء؛ فأحبُّ أن يَصعَدَ لي فيها عملٌ صالحٌ ))
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي قبلَ الظهر أربعًا، وبعدَها ركعتينِ ))
الفَرْعُ الثَّاني: راتبةُ الظُّهرِ
سبَق بحثُها في عددِ السُّنن الرَّواتبِ، وهي أربعُ رَكَعاتِ قبل الظُّهرِ، وركعتانِ بعدَها.

انظر أيضا:

  1. (1) رواه البخاري (1182)، ومسلم (730).
  2. (2) رواه الترمذي (478)، وأحمد (3/411) (15433)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (1/145) (331). قال الترمذيُّ: حسنٌ غريب. وصحَّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (1/436)، وقال ابن الملقِّن في ((تحفة المحتاج)) (1/393): كل رجاله احتجَّ بهم في الصحيح. وحسَّنه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (3/6)، وقال: وله شاهد، وصحَّحه أحمدُ شاكر في ((شرح سنن الترمذي)) (2/343)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (478)، وحسَّنه على شرط مسلم الوادعي في ((الصحيح المسند)) (568).
  3. (3) رواه الترمذي (424)، والنسائي (874)، وابن ماجه (1161) حسَّنه الترمذي، واحتجَّ به ابن حزم في ((المحلى)) (2/250)، وحسَّنه الضياء المقدسيُّ في ((السنن والأحكام)) (2/254)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (424).