الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: ماءُ الأنهارِ العامَّةِ


النَّاسُ شُرَكاءُ في ماءِ الأنهارِ العامَّةِ ونَحوِها، وليسَ لأحَدٍ أن يَمنَعَ أحَدًا مِنَ الانتِفاعِ بها، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن رَجُلٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((المُسلِمونَ شُرَكاءُ في ثَلاثٍ: الماءِ، والكَلأِ، والنَّارِ)) .
ثانيًا: لأنَّ هذه الأنهارَ ليسَ لأحَدٍ فيها يَدٌ على الخُصوصِ؛ لأنَّ قَهرَ الماءِ يَمنَعُ قَهرَ غَيرِه، فلا يَكونُ مُحرَزًا، والمِلْكُ بالإحرازِ، فإذا لم يَكُنْ مَملوكًا كان مُشتَرَكًا .

انظر أيضا:

  1. (1) مِثلُ النِّيلِ ودِجلةَ والفُراتِ، ونحوِها، والأوديةِ، وسُيولِ الأمطارِ.
  2. (2) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/39)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/242).
  3. (3) ((منح الجليل)) لعليش (8/104). ويُنظر: ((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد القيرواني (11/ 21)، ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي (6/36).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (5 /304)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/96).
  5. (5) ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (2/249)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/189)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/185).
  6. (6) أخرجه أبو داود (3477)، وأحمد (23082) واللَّفظُ له. صَحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3477)، وصَحَّحَ إسنادَه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (3477)، ووثَّق رجالَه البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (3/353)، وابن حجر في ((بلوغ المرام)) (272)، وقال ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (29/219): معروفٌ، رواه أهلُ السُّنَن، وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/76): مرويٌّ من طرُقٍ، وقال الشوكانيُّ في ((الدراري المضية)) (282): أحاديثُ البابِ تنتَهِضُ بمَجموعِها.
  7. (7) يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/39)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/242).