الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: قَطعُ الشَّجَرِ والحَشيشِ اليابِسِ في الحَرَمِ


يَجوزُ قَطعُ الشَّجَرِ اليابِسِ والحَشيشِ اليابِسِ في الحَرَمِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((حَرَّم اللهُ مَكَّةَ فلم تَحِلَّ لأحَدٍ قَبلي، ولا لأحَدٍ بَعدي، أُحِلَّت لي ساعةً مِن نَهارٍ، لا يُختَلى خَلاها ، ولا يُعضَدُ شَجَرُها، ولا يُنَفَّرُ صَيدُها، ولا تُلتَقَطُ لُقَطتُها إلَّا لمُعَرِّفٍ. فقال العَبَّاسُ رَضِيَ اللهُ عنه: إلَّا الإذخِرَ لصاغَتِنا وقُبورِنا؟ فقال: إلَّا الإذخِرَ)) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحَديثِ التَّصريحُ بتَحريمِ قَطعِ الرَّطْبِ مِنَ الكَلأِ والعُشبِ، وفيه دَلالةٌ على جَوازِ قَطعِ اليابِسِ منه .
ثانيًا: لأنَّ اليابِسَ بمَنزِلةِ الصَّيدِ المَيِّتِ ، فيَجوزُ قَطعُه.

انظر أيضا:

  1. (1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/46)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/70) ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/210).
  2. (2) عِندَ الشَّافِعيَّةِ: الحَشيشُ اليابسُ يَجوزُ قَطعُه لا قَلعُه، والشَّجَرُ اليابِسُ يَجوزُ قَطعُه وقَلعُه. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/190)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/527).
  3. (3) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/565)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/470).
  4. (4) الخَلا: هو النَّباتُ الرَّطبُ الرَّقيقُ ما دامَ رَطبًا، واختِلاؤُه: قَطعُه. وأخلتِ الأرضُ: كَثُرَ خَلاها، فإذا يَبسَ فهو حَشيشٌ. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث)) لابن الأثير (2/75).
  5. (5) العَضْدُ: القَطعُ، يُقالُ: عَضَدتُ الشَّجَرةَ: إذا قَطَعتَها، وعَضدُ الشَّجَرِ: قَطعُه بالمِعضَدِ، وهيَ حَديدةٌ تُتَّخَذُ لقَطعِه. يُنظر: ((غريب الحديث)) لابن قتيبة (1/147)، ((لسان العرب)) لابن مَنظور (10/182).
  6. (6) أخرجه البخاري (1349).
  7. (7) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (3/396).
  8. (8) يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (2/166)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/470).