الموسوعة الفقهية

المبحثُ الأوَّل: حكمُ سجودِ الشُّكر


يُستحبُّ سجودُ الشُّكرِ عندَ تجدُّدِ النِّعمِ أو زوالِ النِّقم، وهو مذهبُ الشافعيَّة ، والحنابلة ، وبعضِ الحنفيَّة ، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلفِ ، واختاره ابنُ المنذرِ ، وهو قولُ ابنِ حبيبٍ من المالكيَّة ، والقُرطبيِّ ، وابنِ تَيميَّة ، وابن القَيِّم ، والصَّنعانيِّ ، والشَّوكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثَيمين
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عنِ البَراءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((بعَثَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خالدَ بنَ الوليدِ إلى اليمنِ يَدعوهم إلى الإسلامِ، فذَكَر الحديثَ في بعثِه عليًّا، وإقفاله خالدًا، ثم في إسلامِ هَمْدان، قال: فكتَب عليٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بإسلامِهم، فلمَّا قرأَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الكتابَ خرَّ ساجدًا، ثم رفَع رأسَه، فقال: السَّلامُ على هَمْدان، السَّلامُ على هَمْدان))
2- قال كعبُ بن مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، وهو يَحكي قِصَّة توبتِه: ((... فبَيْنا أنا جالسٌ على الحالِ التي ذَكَر اللهُ؛ قد ضاقتْ عليَّ نفْسي، وضاقتْ عليَّ الأرضُ بما رَحُبتْ، سمعتُ صوتَ صارخٍ، أَوْفَى على جبلِ سَلْعٍ بأَعْلى صوتِه: يا كعبُ بنَ مالكٍ، أَبْشِر، قال: فخررتُ ساجدًا، وعرفتُ أنْ قد جاء فرَجٌ، وآذنَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتوبةِ اللهِ علينا حين صَلَّى صلاةَ الفجرِ، فذَهَبَ الناسُ يُبشِّرونَنا ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
قوله: (فخررتُ ساجدًا)، فيه مشروعيَّةُ سجودِ الشُّكر؛ لأنَّه فعلَه في زمنِ نزولِ الوحيِ، ومِثل هذا لا يَخفَى على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
ثانيًا: مِن الآثارِ
عن أبي موسى الهَمَذانيِّ، قال: (كنتُ مع عليٍّ يومَ النَّهْروان، فقال: الْتَمِسوا ذا الثُّديَّة، فالْتَمَسوه فجَعَلوا لا يَجِدونه، فجَعَل يَعرَقُ جبينُ عليٍّ، ويقول: واللهِ ما كَذَبْتُ ولا كُذِبْتُ، فالْتَمِسوه، قال: فوَجدْناه في ساقيةٍ - أو جدولٍ - تحتَ قتْلَى، فأُتِيَ به عليٌّ، فخرَّ ساجدًا)

انظر أيضا:

  1. (1) ((المجموع)) للنووي (4/67)، وينظر: ((البيان)) للعمراني (2/298).
  2. (2) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/33)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/142).
  3. (3) ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 191)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/119).
  4. (4) قال ابنُ المنذر: (وممَّن استحبَّ ذلك الشافعيُّ، وقال أحمدُ: لا بأسَ بسجدة الشكر، وقال إسحاق: سُنَّة، وكذلك قال أبو ثور، وقال: قد فعَل ذلك غيرُ واحد... قال أبو بكر: وبالقول الأوّل أقول؛ لأنَّ ذلك قد رُوي عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وعن أبي بكر، وعليٍّ، وكعب بن مالك ((الأوسط)) (5/295، 296).
  5. (5) قال ابن المنذر: (وممَّن استحبَّ ذلك الشافعيُّ، وقال أحمدُ: لا بأسَ بسجدة الشكر، وقال إسحاق: سُنَّة، وكذلك قال أبو ثور، وقال: قد فعَل ذلك غيرُ واحد... قال أبو بكر: وبالقول الأوّل أقول؛ لأنَّ ذلك قد رُوي عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وعن أبي بكر، وعليٍّ، وكعب بن مالك؛ فليس لكراهيةِ مَن كرِه ذلك معنًى) ((الأوسط)) (5/295، 296).
  6. (6) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/160).
  7. (7) قال القرطبيُّ: (جاء عن ابن عبَّاس أنه قال: سجدَها داودُ شكرًا، وسجدها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اتباعًا؛ فثبَتَ أنَّ السجود للشكر سُنَّةٌ متواترة عن الأنبياءِ صلوات الله عليهم) ((تفسير القرطبي)) (15/178).
  8. (8) قال ابنُ تَيميَّة: (وممَّا يُبيِّن هذا أنَّ السجود يُشرع منفردًا عن الصلاة، كسجود التلاوة، وسجود الشكر، وكالسجود عند الآيات) ((مجموع الفتاوى)) (21/283).
  9. (9) قال ابن القيِّم: (فلو لم تأتِ النصوص بالسجود عند تجدُّد النِّعم، لكان هو محضَ القياس ومقتضى عبوديَّة الرغبة، كما أنَّ السجود عند الآيات مقتضى عبودية الرَّهْبة) ((إعلام الموقعين)) (2/410).
  10. (10) قال الصنعانيُّ: (وعن أبي بَكرة رضي الله عنه: «أنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا جاءَه أمرٌ يَسُرُّه خرَّ ساجدًا لله»... وهو دليلٌ على شرعية سجود الشكر) (سبل السلام)) (1/211).
  11. (11) قال الشوكانيُّ: (قد وردتْ أحاديثُ كثيرة بعضها صحيح، وبعضها حسن، وبعضها فيه ضعف، ومجموعها ممَّا تقوم به الحجة: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سجَدَ سجود شكر في مواضعَ، ولم يردْ في ذلك غير فِعله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلم يكن واجبًا، ولم يرد في الأحاديثِ غيرُ فِعله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للسجود، ولم يرِدْ أنه كبَّر ولا أنه سلَّم؛ فالمشروعية تتمُّ بمجرَّد فِعل السجود) ((السيل الجرار)) (1/175).
  12. (12) قال ابن باز: (الشكرُ له سجودٌ مشروع إذا بُشِّر بشيء يسره؛ بولد، أو فتح للمسلمين، أو بانتصار المسلمين على عدوِّهم، أو بغير هذا مما يَسُرُّه، فإنه يسجد لله شكرًا مثل سجود الصلاة) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/424).
  13. (13) قال ابن عثيمين: (فسجودُ الشكر إنْ فَعلتَه أُثِبْتَ، وإن تركتَه لم تأثَمْ) ((الشرح الممتع)) (4/104). وقال أيضًا: (يكون سجودُ الشكر عن مصيبةٍ اندفعت، أو لنعمةٍ تهيَّأت للإنسان، وهو كالتلاوة خارج الصلاة، فبعض العلماء يرَى له الوضوء والتكبير، وبعضهم يرَى التكبيرة الأولى فقط، ثم يخرُّ ساجدًا، ويدعو بعد قوله: "سبحان ربي الأعلى") ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (14/320).
  14. (14) رواه الروياني في ((المسند)) (304)، والطبري في ((تاريخ الرسل والملوك)) (3/132)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (4102) قال البيهقيُّ في ((السنن الكبرى)) (4102): أخرج البخاريُّ صدرَ هذا الحديث، فلم يَسُقْه بتمامه، وسجودُ الشكر في تمام الحديث صحيحٌ على شرطه. وصحَّحه النوويُّ في ((الخلاصة)) (2/628)، والذهبي في ((المهذب)) (2/690)، وصحَّح إسنادَه ابنُ القيِّم على شرط البخاري في ((زاد المعاد)) (3/544) و(1/349).
  15. (15) رواه البخاري (4418)، ومسلم (2769).
  16. (16) ((شرح النووي على مسلم)) (17/95)، ((فتح الباري)) لابن حجر (8/124) (9/306).
  17. (17) رواه عبد الرزَّاق (5962)، وابنُ أبي شيبة (32852)، وأحمد (848)، والبزار (564). قال ابنُ كثير في ((البداية والنهاية)) (7/305): له طرقٌ متواتِرة عن عليٍّ، وأصل القصَّة صحيح.